أكد تقرير وتحليل سياسي أن الميثاق يعتبر نقلة نوعية كبيرة في العمل الوطني، وخطوة متقدمة ومتميزة في مسيرة الإصلاح السياسي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى.
وذكر التقرير، الذي نشرته «بنا»، أن الميثاق رسخ للمؤسسات الدستورية في الدولة بما يلبي التطلعات والآمال نحو المزيد من التطور والتقدم الحضاري.
وأشار إلى أن احتفالات المملكة بذكرى الميثاق تعد مناسبة عزيزة على الوطن والمواطنين يعتزون ويفخرون بها.
وشدد التقرير على أن الميثاق هو النواة التي قامت عليها أسس الدولة الديمقراطية الحديثة التي وضع ركائزها جلالة الملك المفدى من أجل مستقبل مشرق لوطننا الغالي.
ونوه التقرير إلى أنه استناداً إلى ما تضمنه ميثاق العمل الوطني من مبادئ وأحكام، فقد صدر الدستور المعدل لمملكة البحرين في فبراير 2002م الذي كان بمثابة الانطلاقة الكبرى لدولة المؤسسات الدستورية، وتضمن الميثاق مبادئ وأحكام من بينها أهداف الحكم وأساسه، إذ أكد الميثاق أن هدف الحكم صيانة البلاد، ورفع شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فالعدل أساس الحكم والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين هي دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، كذلك ذكر الميثاق كفالة الحريات الشخصية والمساواة، وأكد أن الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعاً، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل وهو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية.
وأفاد التقرير أن الميثاق قرر أيضاً أن المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، والحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء، ولا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأي معاملة غير إنسانية أو مهنية أو ماسة للكرامة، ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم مادياً أو معنوياً. ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة، والعقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كل الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقاً للقانون ، ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفقاً للقانون، وللمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية، وللمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والورقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.
وفيما يتعلق بحرية العقيدة، لفت التقرير إلى أن الميثاق أكد أن تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد، وأكد الميثاق لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون، ومن أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية أكد الميثاق أن الدولة تكفل حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.
وبين التقرير أن الميثاق فصل بين السلطات تكريساً للمبدأ الديمقراطي المستقر أكد الميثاق قيام نظام الحكم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، وأكد الميثاق أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة.