ألغت المحكمة الكبرى الإدارية، قرار الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بعدم منح أم إثيوبية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة حضانة ابنتها من رجل بحريني، تزوجت به لمدة 4 أشهر فقط، وألزمت المحكمة الإدارة بإصدار تأشيرة إقامة للمدعية.
المدعية، إثيوبية الجنسية تزوجت من رجل بحريني في يونيو 2008 واستمرت العلاقة حتى أكتوبر 2008، وأثمرت علاقتهما عن ولادة فتاة تبلغ من العمر حالياً نحو 9 سنوات وكانت إقامتها على طليقها.
ولضمان بقائها مع طفلتها لرعايتها، تقدمت بطلب إلى الجنسية لمنحها تأشيرة إقامة من الزوج إلى ابنتها كونها حاضنة وإلزام الزوج لكنه رفض طلبها، ما حدا بها إلى رفع دعوى للمطالبة بإلغاء القرار.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها الثانية بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامها بإصدار تأشيرة إقامة للمدعية، وألزمت المدعى عليها الثانية المصروفات المصروفات.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن الجهة الإدارية اتخذت مسلكاً حيال طلب المدعية منحها تأشيرة إقامة كونها حاضنة، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره امتناعاً عن منحها هذه التأشيرة.
وأكدت المحكمة أنه من المقرر شرعاً أن الحضانة، وهي القيام بخدمة المحضون من حيث نظافته ومأكله ومشربه وملبسه ومرقده والسهر على صحته، يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معاً.