كتب – إيهاب أحمد:
ينتظر 26 من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية في الدورة السابقة مشروع قانون يتيح لهم ضم مدة افتراضية لمدة عضويتهم في مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية بالفصل التشريعي الثالث.
ويتيح مشروع القانون للعضو الذي لم يكمل السنوات الأربع للفصل التشريعي شراء المدة المتبقية من الأربع سنوات على أن تتكفل الحكومة بحصتها في دفع السنتين المشتريتين.
ويستفيد من تعديل نظام التقاعد نواب التكميلية الـ 17 وثلاثة أعضاء من مجلس الشورى إضافة إلى 6 من أعضاء المجالس البلدية.
ويستفيد من نواب التكميلية الذين دخلوا المجلس في 2011 بعد استقالة أعضاء جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وأمضوا الثلاث السنوات المتبقية من الفصل التشريعي وينقسم نواب التكميلية إلى ثلاثة أقسام قسم لم يدخل الفصل التشريعي الحالي وسيستفيدون عبر شراء سنوات إضافية، وقسم فازوا بمقاعد مجلس النواب في الفصل التشريعي الرابع وهؤلاء يستفيدون بشراء سنوات تمكنهم من رفع رواتب تقاعدهم إلى 80% بدخولهم المجلس لفصلين، أما القسم الأخير فهم نواب عينوا بمجلس الشورى في الفصل الحالي وينطبق عليهم ما ينطبق على النواب الذين دخلوا في برلمان 2014.
أما نواب التكميلية الذين أمضوا ثلاث سنوات بالمجلس ويحق لهم شراء المدة المتبقية للاستفادة من راتب التقاعد فهم 12 نائباً، وهم ابتسام هجرس، وعلي شمطوط، وعبدالحكيم الشمري، ود.جمال صالح، وعلي الدرازي، وسلمان الشيخ، وخالد المالود، ومحمد بوقيس، وخالد عبدالعال، ود.سمية الجودر، وأحمد الساعاتي، إضافة إلى سمير الخادم الذي فاز بمقعد ثامنة المحرق بالانتخابات التكميلية الثانية في 2012 وأمضى عامين في مجلس النواب بعد تعيين نائب الدائرة غانم البوعينين وزيراً.
أما نواب التكميلية الذين فازوا بمقعد مجلس 2014 ويحق لهم شراء سنة وبذلك يكونوا أمضوا دورتين بالمجلس يستحقون على إثرها 80% من الراتب التقاعدي فهم عباس الماضي أحمد قراطة علي العطيش، ولا يختلف الحال كثيراً مع نائبي التكميلية سوسن تقوي وجود بوحسين اللذين أعيد تعيينهم في مجلس الشورى بالفصل التشريعي الرابع.
وعلى صعيد مجلس الشورى، فيستفيد من مشروع القانون د.جهاد الفاضل ود.سعيد أحمد اللذان عينا في 2012 بمجلس الشورى خلفاً للعضوين صلاح علي، وسميرة رجب، وبإعادة تعيينهم في الفصل الرابع فإن لهم الحق في الحصول على نسبة 80% من التقاعد.
كما يستفيد من إمكانية شراء سنوات التقاعد لإكمال مدة الفصل التشريعي عبدالجليل العويناتي الذين عين في 2011 بعد مرور عام من بدء الفصل التشريعي الثالث.
أما البلديون الستة المستفيدين من المشروع فهم: مجدي النشيط، وإياد جابر، ويوسف عمران، وعلي النصوح، ومحمد الحواج، ويوسف عمران.
ووفقاً لمصدر قانوني بمجلس النواب فإن تطبيق التعديل يستوجب أن يسدد العضو قيمة الاشتراكات التي دفعت له بعد انتهاء الفصل التشريعي ليتمكن من شراء سنوات إضافية.
وتنص المادة الثامنة من قانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم السارية حالياً، على أنه «في حالة عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشاً تقاعدياً طبقاً لنص المادة السابعة من هذا القانون يمنح مكافأة تقاعد بواقع 15% من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية».
وبينت المادة التاسعة لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقتضي في عضوية المجلس أقل من سنة، أن يسترد الاشتراكات التي دفعها خلال هذه المدة، ويشطب من نظام التقاعد.
ويناقش مجلس الشورى تعديل مشروع قانون بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم الذي مر من مجلس النواب في الدور الماضي.
وأثار مشروع القانون الذي اقترحه مجلس الشورى جدلاً كبيراً في ظل الأوضاع المالية الحالية خاصة وأن الحكومة رأت أن التعديل المقترح من شأنه أن يكلف الدولة أعباء مالية إضافية.
وقالت الحكومة في تعليقها على التعديل المقترح إن صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى فالتابعات المالية الناتجة عن أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة التي تتحمل كلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فصلاً تشريعياً واحداً ويستحق بموجب ذلك تقاعد بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية وتتحمل الحكومة كلفة الفروق لمدة 21 سنة ومن يتم فصلين تشريعين من أعضاء المجالس المذكورة فيستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة وتتحمل الدولة الكلفة لمدة 32 سنة كما تتكفل الدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق».
كما تحفظت الحكومة على عدم وجود دراسة إكتوارية للمشروع تبين مدى تأثير المشروع على قدرة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الوفاء بالتزاماتها مستقبلاً ومركزها المالي، وذكرت الحكومة أن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كلفت الخبير الإكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون وخلص إلى أن التعديل المقترح سيؤثر على النفقات أكثر من الدخل مما يؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق إذ سيزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات مما سيترتب عليه استنفاد عمر الصندوق بمقدار أربع سنوات وهو ما يهدد استمراريته».
كما أشارت الحكومة إلى أن النص المقترح لم يبين على أي أساس يتم تحديد قيمة المعاش والزيادة السنوية بعد إسقاط عبارة «من مكافأته الشهرية» من المادة 7، مما يصعب معه تحديد قيمة المعاش ونسبة الزيادة.
واعتبرت الحكومة أن التعديل المقترح يخل بمبدأ المساواة فموظف الحكومة الذي يطلب ضم مدة خدمة افتراضية ملزم بأداء الحصتين معاً أي الاشتراكات عن المدة الأصلية والافتراضية في حين يلزم المشروع الحكومة بسداد حصة من الاشتراكات عن مدة الخدمة الافتراضية التي يرغب العضو المعين أو المنتخب لفترة لا تقل عن سنتين ضمها بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح مدة خدمته 4 سنوات.
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50% ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 25 سنة ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5% عن كل سنة من السنوات التي يقضيها بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى أربع سنوات، ويحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.
وإذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش مستحق بموجب هذا القانون وأوقف صرف معاشه يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن فترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك.
ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة وتلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم».
فيما تنص المادة المعمول بها حالياً على أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50% من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 25 سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5% من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، إضافة للمعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف 4000 دينار بحريني».