حسن الستري
رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، 3 مشروعات بقوانين بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب، وزيادة الأجور في القطاع الحكومي، وإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، مبررة «غايات تحسين الأجور متحققة واقعاً، والقوانين الجديدة لم تقم على دراسة اقتصادية شاملة، ولم تراع الوضع المالي للدولة».
وأوضحت اللجنة أن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون 48 لسنة 2010، منح في المادة (15) منه لرئيس مجلس الوزراء اختصاص تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها، واتسم هذا المنهج بالمرونة والسهولة في مسايرة ما يستجد من ظروف تستدعي تدخلاً سريعاً، وما يستتبعه من آثار على الميزانية، ورفع الرواتب يتطلب مراعاة الحالة المالية والاقتصادية للدولة وبالتنسيق مع الحكومة.
وبينت أن المشروعات لا تتوافق مع العديد من السياسات المالية الواجب اتباعها في الإدارة المالية للدولة بفاعلية وكفاءة حسب المعايير المتبعة دولياً، خاصة ما يتعلق بأن تكون عملية إدارة المصروفات متوافقة إلى حدٍ كبير مع سياسات خفض وترشيد النفقات المتكررة، والتركيز على تخصيص الجزء الأكبر من الموارد المتاحة لمصروفات استثمارية تكفل تحقيق التنمية المستدامة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ما يتفق أيضاً مع رأي الحكومة.
وقالت إن تضمين هذه الالتزامات «الزيادة» -والتي لها طابع الاستمرارية بصورة سنوية- يترتب عليها حتماً زيادة العجز السنوي نتيجة الأعباء المالية، ما يؤثر سلباً على حجم الاستثمارات، وانخفاض معدلات النمو واستنفاد المدخرات المطلوبة للأجيال المقبلة في ظل ارتفاع الدين العام.
ونبهت إلى أن مشروع القانون لم يستند إلى دراسة اقتصادية وإكتوارية للمراكز المالية لصناديق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. ورأت اللجنة أن نسب الزيادة 20% أو 30% أو 15% من الراتب الأساس لم تأت بعد دراسات اقتصادية وإكتوارية، وأن أية زيادة في جدول الدرجات يجب أن تخضع إلى دراسة اقتصادية وإكتوارية شاملة، بغرض التعرف على أبعادها المالية والاقتصادية على النشاط الاقتصادي والتضخم والميزانية العامة وعلى القدرة المالية المستقبلية للدولة.
وذكرت اللجنة أن أحد مشروعات القوانين وضع حداً أدنى للمعيشة قدره 300 دينار، ويمنح المشمول بأحكام هذا القانون من العاملين في القطاع الأهلي والمتقاعدين، في حين أن الحد الأدنى الحالي لدخل المتقاعد سواء في القطاع العسكري أو الحكومي أو الأهلي أصبح لا يقل عن 350 ديناراً، وبالتالي لا يخضع لأحكام هذا المشروع.
وبينت أن اللجنة «السابقة» في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، سعت جاهدة عند مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2013 و2014 لتحقيق أهداف هذا المشروع برفع المستوى المعيشي للمواطن من خلال الاتفاق مع الحكومة على أن يصرف المبلغ المقدر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 لدعم الأسر محدودة الدخل «علاوة الغلاء»، والبالغ 210 ملايين دينار مناصفة بين العامين.
وقالت إن العلاوة تمنح بواقع 100 دينار لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار (0-300)، و70 ديناراً لكل رب الأسرة لا يزيد دخله عن 700 دينار (301-700)، و50 ديناراً لكل رب الأسرة لا يزيد دخله عن 1000 دينار (701-1000).