حسن الستري



كشف النائب محمد ميلاد عن تقدمه باقتراح بقانون بالدعم الحكومي للمواطنين يهدف إلى إنشاء «صندوق الدعم».
وبين ميلاد في مذكرته الإيضاحية أن المقترح يأتي استناداً لنص المادة 119 من الدستور، والمادة 107 ب والمادة 109ج و10 أ و11 و12.
وذكر أنه لما كانت الإعانات المقررة على خزينة الدولة للمواطنين، وهو الدعم على بعض السلع والخدمات دائماً محل خلاف بين السلطة التنفيذية والتشريعية نتيجة غياب تشريع واضح ينظمه رغم من أن الإعانات والدعم تفرد برقم واحد بمادة واحدة في قانون الميزانية العامة دون تفصيل ذكر لأوجه صرفها وتتصرف السلطة التنفيذية بقرارات منفردة بخصوصها وجب أن ينظمها قانون يحتكم له عند التنازع، ولأن الدستور أوجب أن ينظمها قانون لا أن تذكر برقم مالي دون تنظيم وتفصيل، فكان لابد من وجود قانون يسد النقص الحاصل في التشريع.
وذكر أنه في ظل التقلبات الاقتصادية نتيجة انخفاض سعر النفط عالمياً، ومع ارتفاع سعر بعض السلع والخدمات الضرورية للمعيشة، وذلك بعدم تحقيق الرخاء للمواطنين، وخصوصاً أن تلك الإعانات والدعم أصبح حقاً مكتسباً للمواطنين يجب أن لا يحرموا منه.
وطبقاً للمقترح الذي تقدم به ميلاد، فإنه ينشأ صندوق يسمى «صندوق الدعم» ، وتودع فيه جميع المبالغ المخصصة لتغطية أوجه الصرف المقررة وتتكون إيراداته من الاعتمادات المدرجة بالميزانية العامة للدولة لغرض الدعم، والإيرادات المخصصة للصندوق في القوانين التي تصدر، والوفورات من الاعتمادات للسنة المالية السابقة، والتبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتبرعات والهبات والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، وعائد استثمار أموال الصندوق.
ويشكل مجلس إدارة للصندوق بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وزير المالية لوضع النظام الأساسي للصندوق وإدارته، ويكون الوزير مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية ويمثل أمام القضاء، ويصدر مجلس صندوق الدعم اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القانون.
ويبين المقترح أن الكلفة الحقيقية للسلع والخدمات تحدد وفق الاقتصاد الحر، ويحدد مقدار الدعم وفق مجمل الوضع الاقتصادي في المملكة، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالغلاء ومؤشرات أسعار المستهلك من خلال العرض والطلب، ويجب تضمين مبلغ الدعم مفصلاً في محتويات قانون الميزانية العامة للدولة بالاعتمادات المالية المخصصة في الموازنة العامة للدولة.
وطبقاً للمقترح فإنه بأي حال من الأحوال، لا يجوز أن يقل مقدار الدعم عن نسبة 10 % ولا يزيد عن 60% لسعر السلع والخدمات المنصوص عليها بالمادة الرابعة، خلافاً لما ورد بالمادة الخامسة.
وتنص المادة الرابعة من المقترح أنه يستحق المواطنون من أفراد وأسر الدعم للسلع الخدمات، ومنها المواد الغذائية، وتشمل الأرز والطحين «الدقيق» واللحوم الحمراء والبيضاء والسكر والصلصة، وموارد الطاقة وتشمل الكهرباء والماء والغاز والبترول ومشتقاته وأي طاقة أخرى توفر الرخاء للمواطنين، وبرنامج الإسكان وتشمل علاوة الإيجار وتخفيض الأقساط الإسكانية، وبرنامج التعليم، وتشمل الدراسات العليا التي تكون ما بعد الثانوية أو ما يعادلها.
وتنص المادة الخامسة من المقترح، على أنه يصرف الدعم المنصوص عليه في هذا القانون، في حال الرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين من أفراد وأسر، وفي حال المحن العامة يتدرج في تقليل نسب الدعم حتى الوصول لعدمه عدا المستحقين ممن ينطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وقانون التأمين ضد التعطيل وذوي الدخل المحدود، وأصحاب المهن الذين يعتمد عليهم في تيسير وتسهيل الحياة المعيشية للمواطنين بالنسبة لموارد الطاقة لمهنهم مثل المخابز الشعبية والبحارة والتكاسي والنقل العام الداخلي ومصانع الفخار والنسيج وغيرهم.