إيهاب أحمد
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على مشروع قانون يعاقب بالحبس سنتين، وغرامة تتراوح بين 300 دينار و5000 آلاف دينار أو إحدى العقوبتين لكل من مدد توصيلات كهربائية داخلية دون ترخيص أو خالف شروط السلامة أو استخدم أجهزة تخالف المواصفات .
ويقضي التعديل بالحبس بين شهر وثلاث سنوات حال العود أو غرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار. وتتعدد غرامة مخالفة شروط السلامة بتعدُّد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن.
ويصوت المجلس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015 . من جهتها طلبت هيئة الكهرباء والماء التفريق في العقوبة بين مخالفة (استخدام معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة)، ومخالفة (إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص)، على أن يتم تشديد العقوبة في الحالة الأولى، وتخفيفها في الحالة الثانية ، داعية لإتاحة الفرصة للمحكمة لتقدير العقوبة المناسبة حسب حجم المخالفة والظروف المحيطة بها، وما إذا نتجت عنها حالات وفاة أو أضرار على الأنفس والممتلكات.
وتنص المادة (6) مكرراً بعد التعديل على :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية دون الحصول على الترخيصاللازم لذلك من الجهات المعنية، أو استخدم معدات أو أجهزة أو عمَلَ تمديدات داخلية بطريقة غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات،وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة الحكم بالغرامة عند مخالفة شروط وضوابط الأمن والسلامة في المساكن المشتركة أو الجماعية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تَتَعدَّد الغرامة بالنسبة للمخالف بتعدُّد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن.
ويعدّ السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ولا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويستوي أن يكون إشغالهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.
يشار إلى أن اللجنة عدلت عن النص السابق الذي أعدته والمتضمن حبس يتراوح بين شهر وسنة، وغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى العقوبتين كما عدلت عن العقوبة في حال العود المتضمنة حبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين،وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو إحدى العقوبتين.