حسن الستري



أوصت لجنة الخدمات النيابية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وذلك بتساوي أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين ورجحَان الجانب الذي منه الرئيس.
ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة و(أربع) مواد، حيث تناولت المادة الأولى في فقرتيها الأولى والثانية حالات وقف الحقوق والمزايا التقاعدية سواء المستحقة أو التي تستحق مستقبلاً للمواطن البحريني وذلك عند فقده الجنسية البحرينية أو إسقاطها أو سحبها منه، وكذلك في حالة قيامه بالتجنس بجنسية دولة أجنبية دون أخذ إذن من وزير الداخلية وفقاً لما نص عليه قانون الجنسية البحريني لسنة 1963، أو دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وفقاً لما نصت عليه المادة (133) من قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002 فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين.
وجاءت الفقرة الثالثة، من المادة الأولى من المرسوم بقانون، بتقرير إعادة صرف الحقوق والمزايا التقاعدية مرة أخرى عند زوال سبب الوقف، وذلك برد الجنسية البحرينية مرة أخرى لمن فقدها أو تم إسقاطها أو سحبها منه، أو قيام المواطن البحريني بتصحيح وضعه القانوني إثر تجنسه بجنسية دولة أجنبية دون إذن من الجهات المختصة في مملكة البحرين، على أن يكون إرجاع الحقوق والمزايا التقاعدية من تاريخ زوال سبب الوقف وليس بأثر رجعي، ونظراً لكون المرسوم بقانون يأتي تعديلاً لعدد من القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، فقد أكدت المادة الثانية على إلغاء أي نص يتعارض مع المرسوم بقانون، كما أن المادة الثالثة منحت القائد العام لقوة دفاع البحرين (فيما يتعلق بصندوق التقاعد العسكري)، ووزير المالية (فيما يتعلق بباقي صناديق التقاعد) القيام بإصدار القرارات اللازمة في معالجة كافة الحالات المتعلقة بتطبيق القانون، فيما جاءت المادة الرابعة مادة تنفيذية.
ويهدف المرسوم لصون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حالياً في قوانين مملكة البحرين، خصوصاً بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلاً في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين.
وارتأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وجود شبهة عدم الدستورية في المرسوم بقانون.
وأبدت المؤسسة الوطنية قلقها الشديد من أن نفاذ هذا المرسوم بقانون قد يكون مدعاة لإصدار تشريعات أخرى تمسّ أو تنتهك الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، إذ أن صدور مثل هذه التشريعات ستعدّ سابقة لا تقف على حق محدد، وإنما تستتبع المساس أو الانتهاك لحقوق أخرى متصلة، ذلك أن حقوق الإنسان تعتبر كتلة واحدة لا تتجزّأ، وهو أمرٌ يعدّ من المسلمات البديهية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما قد يضع المملكة موضع الحرج والضغوط في مجلس حقوق الإنسان.