حسن الستري

وافق مجلس الشورى على فرض غرامة تتراوح بين 250 وألف دينار على ولي الأمر حال عدم التزامه بتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم، كما أقر المجلس الحبس بين ثلاثة أشهر وسنتين وبغرامة تتراوح بين 500 و3000 دينار أو إحدى العقوبتين كل من أعطى التطعيم قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة أو غير جداول التطعيمات الصادرة من الصحة. واعتمد معاقبة كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية أو خارج نطاق البحث والدراسة بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين.

وأقر المجلس في جلسته أمس المادة (125) من قانون الصحة العامة التي تنص على أن "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تزيد على ألف دينار كل من خالف حكم الفقرة الثالثة من المادة (53) من هذا القانون."



وتنص المادة 53 المشار إليها على أن "تلتزم الوزارة بتوفير وتوثيق التطعيمات اللازمة للفئات المستهدفة وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور عن التطعيمات الوقائية التي تقدمها الوزارة للمواطنين عن طريق مراكزها الصحية أو المستشفيات الحكومية. ويلتزم ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً أن يراجع المركز الصحي التابع للوزارة أو أي مؤسسة صحية معتمدة لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.

على الإدارة المختصة تحديد الإجراءات والمعايير التي يجب توافرها في وحدات التطعيم والالتزام بها من مقدمي خدمات التطعيم بالمؤسسات الصحية".

ووافق المجلس على المادة (126)التي تنص على أنه: " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (54) من هذا القانون" وتنص المادة 54 المشار إليها على أن "يحظر القيام بما يلي:

‌أ- إعطاء التطعيم قبل الحصول على شهادة عدم ممانعة تفيد استيفاءها الشروط الخاصة بالتطعيم من الإدارة المختصة.

‌ب- تصنيع أو استيراد أو إدخال أي لقاح إلى المملكة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المعنية أو إعطاء أية لقاحات تجلب عن طريق الأفراد.

‌ج- عرض أو تخزين اللقاح بشكل مخالف للشروط الصحية.

‌د- تغيير جداول التطعيمات الصادرة من الوزارة".

ووافق المجلس على المادة (127)التي تنص على أن"يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم معلومات المرضى بصورة غير قانونية أو خارج نطاق البحث والدراسة".

وأقر المجلس المادة (120) التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخفى عن قصد شخصاً مصاباً بمرض سارٍ أو عرّض الآخرين للعدوى أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء لمنع انتشار المرض".

واعتمد المجلس المادة (121) التي تنص على "أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، كل من لم يقم بالإبلاغ عن مرض سارٍ طبقاً لأحكام المواد (38، 39، 40) من هذا القانون".

وتنص المادة (123) التي وافق عليها المجلس على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعاق تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.

وتنص المادة 42 المشار إليها على أن "يعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده الوزارة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، وتحدد الأمراض السارية التي تتطلب العزل وطريقة العزل بقرار من الوزير".