أوصت دراسة في جامعة البحرين مشرع قانون العقوبات في البحرين بضرورة إضافة نص يجرم حالة إجهاض المرأة الحامل برضاها من قبل شخص آخر، وتشديد العقوبة على أصحاب المهن الطبية عند قيامهم بعملية الإجهاض في الأحوال غير المصرح بها قانوناً.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الطالب باسم حسن الشرجي بعنوان «الإجهاض بين التجريم والإباحة» لنيل مؤهل الماجستير في القانون العام، أن قانون العقوبات في البحرين لم ينص صراحة على عقوبة لجريمة إجهاض المرأة من قبل شخص آخر برضاها.
ودعا الباحث إلى أن يتم تدارك هذا النقص بإضافة نص يجرم حالة إجهاض المرأة الحامل من قبل شخص آخر برضاها، واقترح أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار من أقدم بأية وسيلة على إجهاض امرأة برضاها».
وأكدت الدراسة أيضاً أن «قانون العقوبات البحريني لا يتضمن نصاً يشدد العقوبة عندما يرتكب أصحاب المهن الطبية كالطبيب أو الصيدلي أو القابلة جريمة الإجهاض، بالرغم من امتلاكهم الخبرة الفنية الطبية التي تجعلهم قادرين على ارتكابها بسهولة وإخفاء آثارها، إضافةً إلى سعي بعضهم للتربح من وراء الإجهاض، وهو ما يشكل انتهاكاً لأخلاقيات وشرف المهنة.
وفي هذا الشأن، أوصى الباحث المشرع البحريني بتشديد العقوبة على أصحاب المهن الطبية عند ارتكابهم الإجهاض في غير الأحوال المصرح بها قانوناً».
ومن جهة أخرى أوصت الدراسة التي تمت مناقشتها مؤخراً في مقر الجامعة «بإلغاء نص المادة 323 من قانون العقوبات التي تقضي بعدم العقاب على الشروع في الإجهاض، حيث يكون الجاني قد أفصح عن نيته الإجرامية، كما قد يترتب على هذا الشروع الإضرار بسلامة جسم الجنين، خصوصاً في ظل غياب النصوص القانونية التي تجرم المساس بسلامة جسمه، الأمر الذي يستدعي تجريم الشروع لضمان توفير أكبر قدر من الحماية للجنين».
واقترحت الدراسة أن يتم إباحة إجهاض الحمل غير الشرعي وفقاً لشروط معينة منها: أن يثبت بالدليل أن الحمل قد نشأ نتيجة اغتصاب تعرضت له المرأة الحامل، أو نتيجة علاقة أقامتها مع أحد محارمها وجراء هذا الفعل يجب علي المرأة إجهاض الجنين الناشئ من اغتصابها أو الحمل غير المشروع من أحد محارمها قبل تمام الشهور الأربعة الأولى من بدء الحمل علي أن يتم الإجهاض في مستشفى حكومي عام أو مستشفى خاص مرخص له، ويكون ذلك بمعرفة طبيب متخصص بعد عرض الأمر على لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء يكون من بينهم طبيب متخصص في أمراض النساء والولادة.
واشترطت الدراسة إباحة إنهاء الحمل في حال كان الحمل يعرض صحة المرأة لخطر جسيم، وكان الإجهاض هو الطريق الوحيد لدفع هذا الخطر دون أن يقيد ذلك بعمر معين للحمل، مشيرة إلى أن «الحفاظ على صحة المرأة الحامل مسألة في غاية الأهمية كونها أصل الجنين وقد يسبب تعرض صحتها للخطر التأثير على قدرتها على الإنجاب».
وتألفت لجنة المناقشة من: رئيس اللجنة أستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.محمود العادلي، ممتحناً داخلياً، وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق د.عبدالإله النوايسة مشرفاً، والأستاذ المشارك في جامعة العلوم التطبيقية د.حسين بني عيسى ممتحناً خارجياً.