إيهاب أحمد
وافق مجلس الشورى على إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال.
والمؤسسات التعليمية بالتأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
وأقر المجلس في جلسته أمس عدد من مواد مشروع قانون الصحة العامة تضمنت حصر علاج بعض الأمراض السارية- مرض ينتج عن الإصابة بعدوى لعامل مسبب يمكن انتقاله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - في المؤسسات الحكومية وعدم السماح بعلاجها في المؤسسات الخاصة ومنع المصابين بأمراض سارية معينة من العمل في وظائف تؤدي إلى تعريض الناس للإصابة بهذه الأمراض. وفيما يلي أبرز المواد التي أقرها مجلس الشورى:
مادة 39
تكون مسؤولية التبليغ عن حالة وجود شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية على النحو الآتي:
أ.الطبيب أو أي عامل صحي آخر قام بالكشف أو اشترك في معالجة أي مصاب بمرض سارٍ.
ب.مسؤول المؤسسة الصحية التي ظهرت بها الإصابة.
ج.مسؤول المختبر الذي تم فيه فحص العينات.
د.أقارب المريض.
ه.الشخص الذي يقطن مع المريض في سكن واحد.
و.صاحب العمل أو المسؤول في العمل الذي يعمل فيه المصاب.
ز.مسؤول المؤسسة التعليمية التي يدرس بها المصاب.
ح.قائد السفينة أو الطائرة أو أي وسيلة نقل أخرى إذا كان المريض مسافراً على متنها.
ط.المسؤولون عن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ومراكزالتوقيف.
ي.المسؤول عن أي مكان آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير.
ويلتزم المسؤولون عن التبليغ -في حال علمهم -بإبلاغ الإدارة المختصة عن حالات الإصابة أو الاشتباه بالإصابة أو الوفاة بمرض سارٍ وفقاً للإجراءات المعتمدة من من قبل الوزارة.
مادة 40
يجب التبليغ عن الأمراض السارية التي تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، وتكون مسؤولية التبليغ عن هذه الأمراض على النحو الآتي:
أ - الأطباء البيطريون أو معاونوهم الذين قاموا بالكشف على الحيوان المريض.
ب - المسؤول بالمزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
ج- صاحب المزرعة أو الحظيرة أو المكان الذي حدثت فيه الإصابة بالمرض.
د- مالك الحيوان المصاب بالمرض.
ويكون التبليغ في هذه الحالات للجهة الإدارية المعنية بالشؤون البيطرية، وتتولى هذه الجهة إبلاغ الإدارة المختصة وفقاً للإجراءات المعتمدة.
مادة (42)
يعزل في المستشفى أو المكان الذي تحدده الوزارة كل شخص مصاب أو مشتبه في إصابته بأحد الأمراض السارية، وتحدد الأمراض السارية التي تتطلب العزل وطريقة العزل بقرار من الوزير.
مادة 43
يكون للوزير أو من يفوضه القيام بأي مما يأتي:
أ-الطلب من المسؤول عن المؤسسة الصحية تزويده بالمعلومات التي لديه عن أي مرض سار.
ب-أن يقرر قصر علاج بعض الأمراض السارية على مؤسسات العلاج التابعة للوزارة وعدم علاجها في المؤسسات الصحية الخاصة.
ج-إصدار قرار بالتطعيم الإجباري لفئة معينة أو لجميع الفئات لوقايتهم من أي مرض سارٍ.
د-إصدار قرار بإتلاف كل ما تعرّض للتلوث من الأثاث أو الملابس أو الأدوات أو غيرها أو تعقيمها أو تطهيرها.
هـ-منع المصابين بأمراض سارية معينة من العمل في وظائف تؤدي إلى تعريض الناس للإصابة بهذه الأمراض.
و-منع الأشخاص غير البحرينيين أو المواد القادمة من دول موبوءة من الدخول إلى المملكة.
اتخاذ أية إجراءات أخرى يراها الوزير أو من يفوضه ضرورية لمنع انتشار العدوى.
وتساءل العضو أحمد الحداد عن سبب حصر علاج بعض الأمراض السارية في المستشفيات الحكومية فيما أرجعت مديرة إدارة الصحة العامة د.مريم الهاجري الحصر إلى الخوف من انتشار الأمراض بين المرضى.
مادة 45
يجب على السفن القادمة إلى المملكة تقديم إقرار صحي بخلوها من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة، ويطبق هذا الإجراء على الطائرات وأي وسيلة أخرى للنقل إن اقتضى الأمر.
مادة 46
يشترط لنقل أو دفن جثة شخص توفي بمرض سارٍ ما يأتي: أ – حفظ الجثة وتطهيرها حسب الإجراءات المعتمدة من قبل الوزارة.
ب – عدم فتح الصندوق الذي يحوي الجثة إلا وفقاً للقوانين والقرارات النافذة.
ويحق للوزارة أن تدفن المتوفى بأحد الأمراض السارية في مدفن تخصصه لهذا الغرض.
مادة 50
تلتزم المؤسسات الصحية بالإجراءات واللوائح الخاصة بالفحص والعلاج والوقاية والتعامل والتبليغ عن الأمراض السارية.
ويشترط في جميع العاملين الصحيين وغير الصحيين خلوهم من الأمراض السارية ومسبباتها إذا كانت طبيعة المهنة تتطلب ذلك وفقاً للوائح والقرارات التي تصدر من الوزارة.
ويجوز للوزارة وفقاً لأحكام هذا القانون إغلاق أي مؤسسة صحية أو جزء منها إذا نشأت حالة صحية استثنائية تؤثر على الصحة العامة.ولا يجوز إدخال المريض لمؤسسة صحية جبراً إلا إذا أوجبت حالته علاجه داخل المؤسسة بهدف حماية الآخرين.
مادة 52
تعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل الحد من الإصابة بالأمراض غير السارية والإعاقات الناتجة عنها على تحقيق ما يأتي:
أ-وضع السياسات العامة والخطط الوطنية للوقاية والحد من الأمراض غير السارية والإعاقات الناتجة عنها.
ب-تعزيز السلوكيات الصحية السليمة بنشر الوعي الصحي والبيئي بجميع الوسائل المتاحة للحد من الإصابة بهذه الأمراض.
ج- إجراء الدراسات الطبية والبحوث العلمية لتحديد معدلات الإصابة بالأمراض غير السارية وسبل الوقاية منها وعلاجها.
د- وضع نظام لتسجيل ورصد الأمراض غير السارية بموجب الإجراءات والضوابط التي تضمن دقة المعلومات المسجلة وسريتها وشروط تداولها.
هـ- وضع الأسس والمعايير لتوفير خدمات الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.
مادة 53
تلتزم الوزارة بتوفير وتوثيق التطعيمات اللازمة للفئات المستهدفة وفق الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ولا يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور عن التطعيمات الوقائية التي تقدمها الوزارة للمواطنين عن طريق مراكزها الصحية أو المستشفيات الحكومية.
ويلتزم ولي أمر الطفل أو من يقوم مقامه قانوناً أن يراجع المركز الصحي التابع للوزارة أو أي مؤسسة صحية معتمدة لتطعيم الطفل باللقاحات المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم.
على الإدارة المختصة تحديد الإجراءات والمعايير التي يجب توافرها في وحدات التطعيم والالتزام بها من مقدمي خدمات التطعيم بالمؤسسات الصحية
ورداً على سؤل د. سوسن تقوي عن مجانية التطعيم بينت د.مريم الهاجري أن التطعيم بالمؤسسات الحكومية يقدم مجاناً فيما يباع على المؤسسات الخاصة بمبالغ رمزية.
مادة 59
تعمل الوزارة مع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة على تحقيق رعاية الأمومة والطفولة من خلال ما يأتي: أ-متابعة صحة المرأة أثناء فترة الحمل والنفاس بإجراء الفحوصات الدورية وتوعيتها بكيفية العناية بصحتها وصحة جنينها أو مولودها.
ب-تقديم خدمات ووسائل تنظيم ورعاية الأسرة وتيسير فرص حصول الزوجين على المعلومات المتعلقة بالصحة الإنجابية.
ج-إجراء الفحوصات الدورية منذ الولادة لمراقبة نمو وتطور الطفل والاكتشاف المبكر للمشاكل والأمراض وتوعية الأسر بكيفية رعاية وحماية الطفل خلال مراحل نموه وتنمية مهاراته وقدراته.
د-توعية الأسرة بأهمية التغذية الصحية للطفل في مراحل عمره المختلفة وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتعزيزها ودعم الأم المرضع وتوعيتها بالطرق السليمة للإرضاع والفطام.
هـ-توفير التطعيمات اللازمة للأم والطفل وحث الأسرة ومتابعتها للعمل على تطعيم الطفل وفق برامج التطعيم المعدة من قِبل الوزارة.
و-توفير الخدمات التشخيصية والوقائية والعلاجية المتعلقة بصحة الأم والطفل ووضع البرامج التي تهدف إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض السارية وغير السارية والأمراض النفسية ومعدلات الإصابة بالإعاقة وخفض معدلات الوفيات واتخاذ الإجراءات الفعالة لتفاديها.
ز-جمع ونشر المعلومات والبيانات المتعلقة بصحة الأم والطفل وإجراء الدراسات والبحوث الدورية بهدف التقييم والتطوير المستمر.
ح-توفير البرامج التدريبية لمقدمي خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم وفق التطورات العلمية الحديثة ودراسة الاحتياجات اللازمة لتوفير هذه الخدمات.
ط- إلزام مقدمي الخدمات الصحية بالتبليغ عن حالات العنف ضد الأم والطفل وسوء المعاملة والإهمال.
مادة 63
تلتزم المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة بما يلي:
1.التأكد من استكمال الطلبة للتطعيمات المعتمدة من قبل الوزارة.
2الإلتزام بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها من وزارة الصحة.