حسن الستري
أثارت الضبطية القضائية لموظفي الصحة جدلاً بين أعضاء مجلس الشورى خلال مناقشة قانون الصحة العامة، إذا وافق المجلس على نص يتيح للموظف المخول بالضبطية القضائية ضبط المواد المشتبه فيها وحجزها ومنع التصرف فيها بصفة مؤقتة لحين التأكد من صحتها.
وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: «إن مأمور الضبط القضائي يتمتع بصلاحيات كبيرة تفوق صلاحيات موظف الجهة الإدارية، كما أن المحاضر التي يعتمدها لها حجة قانونية أمام القضاء، في حين أن الموظف المخول بالتفتيش يفتقر إلى تلك الصلاحيات وليس لديه الصلاحيات الممنوحة لمأمور الضبط القضائي حتى ولو اكتشف مخالفة تشكل جريمة في قانون الصحة العامة».
وتساءلت في جلسة الشورى أمس عن وظيفة الموظفين المخولين بالتفتيش، وهل يقصد إعطاؤهم ذات صلاحيات الضبط القضائي رغم أن محاضرهم غير معتد بها قانونياً.
واتفق معها العضو أحمد بهزاد، الذي يرى أن صاحب المؤسسة لن يسمح لأي موظف بدخول المؤسسة والتفتيش ما لم تكن له الضبطية القضائية.
وتطرقت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد إلى اختلاف الضبط القضائي عن مهمة التفتيش، قائلة «إن مأمور الضبط القضائي يحرر المخالفات والمفتش يتأكد منها».
من جهته، فرق المستشار القانوني بوزارة الصحة أسامة عثمان بين الضبط القضائي والتفتيش قائلاً: «هناك موظفون لديهم الضبطية القضائية وآخرون لهم صفة التفتيش فقط، وهذه الضبطية لا تمنح إلا بعد الاتفاق بين وزيري الصحة والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومتى منح الضبطية القضائية أصبح له الحق في تحرير المحضر وإعداده ورفعه للنيابة العامة، وله صفة قضائية تختلف عما يفعله الموظف العادي، الذي يرصد المخالفات ويرفع تقريراً للجهة المسؤولة عنه».
إلى ذلك قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو «إن المفتشين وضع قائم في البحرين منذ عشرات السنين ولا يشترط فيه الضبطية القضائية، فهو يجد المخالفة ويرفعها لمسؤوله».
وتنص المادة 100 من قانون الصحة العامة على أنه «يجوز للموظف المخول بصفة الضبط القضائي إذا تبين له ثمة مخالفة لأحكام هذا القانون ضبط المواد المشتبه فيها وحجزها ومنع التصرف فيها بصفة مؤقتة وأن يقوم بسحب عينات منها بحضور صاحب الشأن أو من يمثله لغرض تحليلها وتحديد مطابقتها للعناصر والمواصفات الواجب توافرها، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».
وتساءل العضو فؤاد الحاجي كيف يجوز بيع مواد مخالفة للقانون من موظف يفترض به المحافظة على سلامة المستهلكين؟ فيما بينت مقررة لجنة الخدمات هالة فايز أن الغرض من المادة منع مأمور الضبط القضائي صاحب الشأن من التصرف في هذه المواد بصفة مؤقتة.
وذكرت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد أن عمل الموظف بالضبط القضائي ليس مطلقاً، وأنه يساءل وفق قانون الإجراءات الجنائية، كما أن أي قرار يصدره قابل للطعن أمام المحاكم.
وتساءلت العضو د.سوسن تقوي عما إذا كانت هناك قائمة بالممنوعات، فيما أكد الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات د.وليد المانع وجود قائمة بالمواد الممنوعة وقائمة بالمعايير، وعاد ليبين أنه لا توجد قائمة بالمواد المشتبه بها، لكن أي مادة يشتبه بها تعتبر ممنوعة إلى أن يثبت العكس.
وبين المستشار القانوني لمجلس الشورى د.عصام البرزنجي أن مهمة المفتش تنحصر في التأكد وعليه إخبار مأمور الضبط القضائي مخالفات ليقوم بالضبط، فمأمور الضبط القضائي له صلاحية إيقاف التصرف بصفة مؤقتة إلى حين التأكد منها.