إيهاب أحمد:

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية على توسيع صلاحيات مصرف البحرين المركزي بإعطائه الحق في تصفية أو بيع ورهن أصول للمؤسسات الموضوعة تحت إدارته أو عقد تسوية مع الدائنين لحمايتة المؤسسة من التدهور، وإعطائه حق فرض رسم على الخدمات التي يقدمها للمؤسسات التي يديرها.

ويعطي المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006. المصرف المركزي الحق في طلب وقف الإجراءات القضائية (نظر الدعوى، التنفيذ) على أموال المرخص له مدة سنتين قابلة للتجديد حفاظاً على حقوق المساهمين أو العملاء أو الدائنين .



وقال مصرف البحرين المركزي في رده على استفسارات النواب بشأن الأصول التي يحق لمدير المصرف التصرف فيها: "إن الهدف من وضع المرخص له تحت الإدارة هو حماية مصالح المتعاملين والمودعين والدائنين من أي تدهور في الحالة المالية للمرخص له بإيجاد أداة قانونية تمكن المدير من اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للتصرف في الأصول أو إسناد الإدارة لمدير خارجي، من أجل تحسين الوضع المالي للمرخصله".

وبين أنه يقوم في الحالات الطبيعية بالتدخل لتصحيح مسارات المشاريع المتوقع تعثرها قبل تفاقم مشاكلها، كما يتم فرض إجراءات عقابية على مشاريع أخرى، أو فرض قيود على عملها، أو التزامات معينة، أو غرامات مالية.