بتاريخ 9 يوليو 2009 صدر القانون رقم (39) لسنة 2009 الذي حل محل المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، كما أشرنا لذلك تفصيلاً في المقال السابق.

واشتمل القانون الجديد على ستة أبواب؛ تناول الباب الأول الأحكام التمهيدية في المواد من (1 - 4) كما تضمن الباب الثاني إجراءات الاستملاك والتثمين والتظلم منها؛ حيث جاءت الأحكام المتعلقة بالاستملاك والتثمين في الفصل الأول ( المواد من 5- 15) كما تم تنظيم موضوع التظلم من قرارات الاستملاك والتثمين في الفصل الثاني( المادتين 16 و 17).

أما الباب الثالث فقد نظم موضوع الاستملاك في المناطق أو الأراضي لأغراض التخطيط أو إعادة التخطيط وذلك من خلال المواد ( 18 – 23). أما الاستيلاء المؤقت على العقارات فقد نظم بموجب الباب الرابع من خلال المواد (24 – 26). وتناول الباب الخامس الأحكام العامة في المواد ( 27-31) ، وأخيراً جاء تنظيم الأحكام الانتقالية في المواد (32 - 35).

وإذا ما نظرنا إلى هذا القانون في مجمله، فقد اتضحت نية المشرع البحريني في تفادي كل الانتقادات التي وجهت للقانون السابق، بالإضافة إلى ما أفرزه التطبيق العملي لذلك القانون من مشاكل وقصور، بالإضافة إلى توجه المشرع نحو منح الملاك وأصحاب الحقوق المزيد من الضمانات التي يرجع أساسها إلى النصوص الدستورية الصريحة.

كل ذلك انطلاقاً من حرص الدستور والقانوني على التوفيق بين حق الدولة في الحصول على العقارات اللازمة لمشروعاتها العامة لتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة الصالح العام، وبين حقوق ذوي الشأن من ملاك هذه العقارات وأصحاب الحقوق عليها.

وذلك باعتبار استملاك العقارات المملوكة للأشخاص للمنفعة العامة هي وسيلة لا يجوز للإدارة اللجوء إليها إلا إذا استنفذت جميع الوسائل العادية المتاحة لها فلا تجد بعد ذلك بداً من اللجوء إلى تلك الوسيلة.

كما أن نزع الملكية يتم بناء على ضوابط وشروط كفلتها القوانين لتحقيق الحماية اللازمة لملكية الأفراد وصيانتها.

ومن أهم ما تضمنه القانون الجديد لعام 2009 المنوه عنه بعاليه؛ أنه حظر الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا للمنفعة العامة في الحالات المبينة في القانون ومقابل تعويض عادل يقرر وفقاً لأحكامه.

ولا يجوز طلب الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت على العقار إلا في حدود الاعتمادات السنوية المخصصة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات المستقلة أو الملحقة أو الاعتمادات الإضافية المخصصة لهذا الغرض، او بتوفير الأراضي المخصصة كتعويض عيني.

وبهذا الحكم فقد تم تقييد سلطة جهة الإدارة في الاستملاك بقيدين رئيسيين؛ أولهما: أن يكون المشروع المراد الاستملاك من أجله يقع ضمن الحالات المحددة على سبيل الحصر في المادة (3) من القانون كعمل من أعمال المنفعة العامة، وثانيهما: أنه لا يجوز طلب الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت إلا في حدود الاعتمادات السنوية المخصصة لغرض الاستملاك في الميزانيات المقررة للجهات الإدارية المختلفة. أو أن تكون لدى الجهة المستملكة عقار عيني تستطيع تقديمه للمالك كتعويض عن ملكه الذي استملكته ..........يتبع