حسن الستري

يصوت مجلس النواب اليوم على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على تعديل البند (ب) من المادة 105 من الدستور الذي يتيح محاكمة التنظيمات الإرهابية التي تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب في المحاكم العسكرية.

وأكدت وزارة شؤون الدفاع أن التعديل الدستوري يهدف لحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، فيما بينت وزارة الداخلية أن التعديل سيحمي المنشآت العسكرية مما تتعرض له من جرائم إرهابية، كما يتيح للوزارة محاكمة موظفيها المدنيين الذين يسربون المعلومات السرية بحكم وظائفهم مع عدم إفشاء سرية المعلومات الهامة.



وبين ممثلو وزارة شؤون الدفاع خلال لقائهم اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان الوزارة تعكف حالياً على صياغة مشروع قانون يحقق أهداف النص الدستوري المعروض على المجلس، وسيحال للسلطة التشريعية فور الانتهاء منه لدراسته . كما يجري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والحرس الوطني دراسة الموضوع. وتعمل الوزارة في نطاق تشاوري مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء لرسم معالم مشروع القانون الذي يصدر تنفيذاً للتعديل الدستوري.

وتطرقوا إلى أن المذكرة الإيضاحية للتعديل تضمنت شرحاً لأهداف ومبررات التعديل الدستوري خاصة في ظل ما تمر به مملكة البحرين وما يجري في الإقليم، خصوصاً بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في حروب خارجية الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نطاق اختصاصات القضاء العسكري، لافتين إلى أن النصوص الدستورية عادة ما تأتي عامة، وتكون معيبة إذا تضمنت شروحاً وتفاصيل لا مسوغ لها.

وبينوا أن تعديل المادة الدستورية جرى وفقاً للتطورات الإقليمية ولحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث إن النص الحالي لا يمنح هذه الصلاحيات إلا في حالة الأحكام العرفية بينما النص المعدل يحقق ذلك.

وأكد ممثلو وزارة شؤون الدفاع على حق كل فرد في المحاكمة أمام قاضيه المختص، وفندوا أي تخوف من المثول أمام القاضي العسكري الذي يعد قاضياً طبيعياً كالقاضي المدني، مشددين على أن هذا الأمر في جميع الأحوال محكوم بما يحدده القانون.

وبينوا أن التعديل الدستوري جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين في الحروب الخارجية وقالوا: "إن هناك تنظيمات إرهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية".

وبين ممثلو وزارة الداخلية خلال لقائهم باللجنة التشريعية أن وزارة الداخلية عكفت على تطوير الجهاز القضائي المختص بمساءلة الأفراد ورجال الأمن منذ فترة طويلة، موضحين أن الخطة التطويرية لوزارة الداخلية تتضمن إنشاء محكمة التمييز أسوة بالوضع في قوة الدفاع لترسيخ المبادئ القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، معتبرين أن التعديل الدستوري سيضيف الكثير في الخطة التطويرية للقضاء العسكري بوزارة الداخلية.

وشددوا على أن التعديل الدستوري لن يسمح بأي شكل من الأشكال بمحاكمة المدنيين، إلا أنه سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة موظفيها المدنيين الذين يطلعون بحكم وظائفهم على معلومات سرية وهامة". وأوضحوا عندما يسرب أحد الموظفين معلومات هامة فإن هذا الأمر يسبب إرباكاً ويضع الوزارة بين خيار محاسبته وإحالته للمحكمة المدنية، ما يجعل المعلومات السرية محل الحماية متاحة للجهات غير المعنية بها وبالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداء، وهو ما يتطلب تعديلاً يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية مع الحفاظ على سرية المعلومات تحقيقا للمصلحة العامة وحفاظا على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء كل ما تتعرض له في إطار القانون.

كما بينوا أن التعديل الدستوري جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم إرهابية.

وأكد ممثلو الداخلية أن القانون الذي سيصاغ تنفيذاً لنص المادة الدستوري سيحال للمجلس التشريعي فور الانتهاء منه باعتباره الجهة ذات الاختصاص الأصيل في إصدار التشريعات والقوانين".

وبينوا أن التعديل الدستوري لا يمنع إحالة بعض القضايا للنيابة العامة متى نص القانون على ذلك، مؤكدين أن التعديل لا يوجد أي نوع من التداخل أو التعارض في الاختصاصات.

ورغم تأكيدهم أن قانون العقوبات العسكري يعالج الجرائم التي تنضوي تحته، إلا أنهم أكدوا أن النص الدستوري يعطي المساحة في مد الاختصاص وفق ضوابط النص القانوني الذي سيصدر خاصة في ظل تطور الجرائم والأوضاع الإقليمية التي تعيشها المنطقة بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص.

وينص التعديل الدستوري الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على أن "ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وتنص المادة "105- الفقرة ب" المراد استبدالها على أنه "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".