أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكمها في دعوى رفعها 8 أشخاص أسقطت جنسياتهم، برفض إلغاء قرار وزير الداخلية بإسقاط الجنسية عن المدعين، وبذلك تكون أيدت القرار.

وطلب المدعون في دعواهم بالغاء قرار وزير الداخلية القاضي بإسقاط الجنسية البحرينية عنهم، ونعى المدعون على أن القرار جاء مخالف لقانون الجنسية وصدورة معيباُ بعدم الاختصاص.

وفي الدعوى قدم ممثل وزير الداخلية أربع مذكرات ووكيل المدعين قدم مذكرتين للرد على دفاع وزير الداخلية.

وقدم ممثل الوزير في احدى الجلسات مستند للمحكمة تضمن كتاب من وزير الديوان الملكي بشأن الإفادة بالموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك المفدى على إسقاط الجنسية البحرينية عن عدد 31 شخص، استنادًا إلى نص البند (ج) من المادة (10) من قانون الجنسية وذلك لتسببهم بالإضرار بالأمن الوطني، وأطلعت المحكمة على الكشف المرفق وثبت تضمنه أسماء المدعين الثمانية.

وفي حيثيات الحكم أوضحت المحكمة إن المادة (17) من دستور مملكة البحرين تنص على أن " الجنسية البحرينية يحددها القانون ، ولا يجوز إسقاطها عمن يتمتع بها إلا في حالة الخيانة العظمى ، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.".

وتبين المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 تنص على أن " يجوز بأمر عظمة الحاكم إسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات التالية اذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة ".

كما أن للدولة الحق في تقدير ما يعتبر ضاراً بشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر، ولها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنسانية وما تعارف عليه دولياً ولها سلطة تقديرية في اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن أمنها وسلامتها , وتتسع هذه الاجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة ، ولا يرد على هذا الحق إلا قيد حسن استعماله بحيث يكون قرارها في هذا الشان قائمًا على سبب يبرره.

وأكدت صدور أمر ملكى بإسقاط الجنسية البحرينية عن (31) شخص كما هو ثابت بالأوراق وكان من بينهم المدعين،وذلك لتسببهم فى الإضرار بأمن الدولة ،على النحو الثابت بكتاب وزير الديوان الملكى ، والذى تم إثبات محتواه بمحضر بجلسة 25/1/2017 ، فإنه وأيًا ما يكون الأمر فى شأن الأسباب التى يمكن أن تقدم تبريرًا لإسقاط الجنسية عن المدعين .

وأشارت إلى أن الأمر من قبل ومن بعد ، يبقى رهين ما تطمئن إليه السلطة المختصة بإصدار قرارت إسقاط الجنسية ( لاسيما فى حالة الإضرار بأمن الدولة ) باعتبار أن هذه القرارت الأخيرة مما يتصل اتصالًا وثيقًا بمسائل الأمن القومى والتى تحيطها اعتبارات قد لا يكون من الملائم لسلامة الدولة الإفصاح عنها.

ولم يقدم المدعون ما يدل على أن قرار إسقاط جنسيتهم مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه مطابقًا للقانون ولا مطعن عليه ، ولا ينال من ذلك نعى المدعين على القرار الطعين صدوره من غير مختص قانونًا بإصداره ( وزير الداخلية)، مبينه بأن قرار وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الجنسية ما هو إلا قرار تنفيذى للأمر الملكى بإسقاط الجنسية عن المدعين.

ولا ينال من ذلك نعى المدعين على القرار الطعين عدم مراعاته للإجراءات الشكلية المتطلبة قانونًا وأهمها إخطارهم بذلك القرار، حيث خلت نصوص القانون مما يوجب على جهة الإدارة اتخاذ ثمة إجراءات شكلية فى هذا الشأن ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونًا متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه ، ومن ثم يضحى طلب إلغائه قائمًا على غير أساس سليم من القانون جديرًا بالرفض.

ولذلك قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.برفض الدعوى ، وألزمت المدعين المصروفات