ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، بحريني وعامل يكفله بدفع ٥٥ الف دينار، لصاحب مركز تدريب مع فوائده القانونية.

وقال صاحب احد مراكز التدريب بانه ارتبط مع عربي وكفيله على القيام ببعض المعاملات التجارية والقيام باعمال التسويق للمركز، بقيمة ٦٠ الف دينار، سدد منها ٥ آلاف دينار، فقام كفيله بتوقيع شيك ببقية المبلغ لصالح المدعي مع مع التزام المدعي عليه الاول بعمل سند تنفيذي بمبلغ المديوينة.

ووقع المدعي عليهما على ظهر الشيك الا أن المدعي عليه الاول أخل بتعهد بعمل السند التنفيذي قبل استحقاق الشيك، فقدمه المدعي للبنك المسحوب عليه الا انه ارتد دون صرف.



وطلب المدعي من المدعي عليهما بسداد قيمة الشيك لكنهما لم يكترثا لطلبه.

وفي المقابل قدم المدعي عليهما مذكرتين أوضحا بأن المدعي اقتحم مكتب المدعي عليه الثاني واخذ معدات التدريب الخاصة به وهو ما اضطره الي تحرير الشيك سند الدعوى لارتباطه بعقد تدريب مع وزارة الصحة، بيد ان المدعي تحصل على المعدات ورفض إعادتها قبل تحرير الشيك. وطلبا وقف السير في الدعوى لحين الفصل بالقضية الجنائية المتهم فيها المدعي بالإتلاف والسرقة.

فيما أكدت المحكمة أن الأصل في الشيك انه أداة وفاء ويقوم إصداره دليلا ً على وجود سبب مشروع لتحريره فإذا ادعى محرره غير ذلك كان عليه عبء إثبات ما يدعيه وان سحب الشيك لا يعتبر وفاءاً مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بدفع ٥٥ الف دينار للمدعي مع الفوائد القانونية بواقع 1% سنويا ًمن تاريخ المطالبة القضائية 28/4/2015 وحتى السداد التام وإلزامه بالمصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.