زهراء حبيب

في حكم قضائي يعد الأول من نوعه، قضت المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية الثانية بتعديل مسمى مأتم بن شبيب إلى مسماه القديم مأتم السهلة الفوقية "السهلة الشمالية"، وأبطلت قرار رئيس مجلس الإدارة بإعفاء لجنة الانتخابات وإعتبار اللجنة المشكلة قبل صدور القرار في حالة انعقاد وإجراء الانتخابات التي كانت مقررة لاختيار اعضاء مجلس إدارة المأتم.

وفي هذه الدعوى تقدم في نحو 11 مدعياً من كبار العائلات في منطقة السهلة الشمالية، ضد المدعى عليه الأول المترئس إدارة المأتم وإدارة الأوقاف الجعفرية كمدعٍ عليه ثانٍ، وأوكلت المحامية رباب العريض والمحامي هادي العلوي للترافع في الدعوى.


وطالب المدعون القضاء بالحكم بعزل المدعى عليه من إدارة المأتم وإجراء انتخابات لمجلس إدارة دائمة تتولى شؤون المأتم وتشرف عليها إدارة الأوقاف الجعفرية استناداً للنظام الأساسي للمأتم، وإلزام الأوقاف بتسجيل مسمى المأتم القديم "السهلة الشمالية"، مع الاحتفاظ بكافة الأوقاف التابعة له.

وندب خبير محاسبي لكشف التجاوزات المالية التي قام بها المدعى عليه، طيلة فترة إدارته للمأتم وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على سند من القول، إن المدعين يمثلون أكبر العائلات في منطقة السهلة الشمالية وهم منتسبون إلى مأتم السهلة الشمالية، موضوع الدعوى الذي أقيم على أرض روحانية وأن المدعى عليه الأول بالرغم من التوافق بين منتسبي المأتم على أن يكون إدارته إلى مجلس إدارة يتم انتخابه وفقاً لنظام الأساسي الخاص بالمأتم، احتياطاً.

وقالت المحامية رباب العريض إن مسمى المأتم "السهلة الشمالية" مثبت في المستندات المقدمة من المدعين، وهي وثائق عقارية خاصة ببعض أوقاف المأتم التي ورد فيها اسمه السهلة الفوقية "الشمالية"، لكنه تم تغير المسمى إلى مأتم بني شبيب رغبة من المدعي عليه الأول في الاستئثار به، وهو أمر أثار حفيظة وغضب العائلات في المنطقة على اعتبار أنه مأتم للجميع وليس لعائله بعينها.

وأشارت إلى أنه في العام 2005 ورغبة في تطوير عمل إدارة المأتم بعد التوافق الكبير الذي حصل بين منتسبيه، تم صياغة نظام داخلي للمأتم، حيث تنص المادة "6" على أنه "يدار من قبل هيئة إدارية منتخبة (مجلس إدارة) مكونة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المأتم ويجوز رفع الحد الأقصى لأعضائه إذا استدعت الضرورة إلى ذلك، ويكون للمجلس كامل الصلاحيات في تسيير شؤونه".

وعرض النظام على الجمعية العمومية حيث أقر ووضع قيد التنفيذ منذ عام 2006، وبالفعل تم انتخاب مجلس إدارة للمأتم وسارت الأمور على ما يرام حتى 2012 حين انتهت دورة الإدارة المحددة بثلاث سنوات كما ورد بالنظام الأساسي.

وأوضحت العريض أنه بعد انتهاء الإدارة السابقة تم الإعلان عن انتخابات جديدة وفاز جميع من تقدموا بالتزكية، وبعد أشهر قليلة بدأ الكثير من الأعضاء بالشعور بالاستياء من تصرفات رئيس المجلس "المدعى عليه" حين أبدى عدم ثقته في الأعضاء وخاصة الأمين المالي، مما أدى إلى عدم التجانس بينهم وتقدم 3 أعضاء من أصل 12 استقالتهم في بادئ الأمر.

واستمر الوضع المتأزم في الإدارة على الرغم من تدخل عدد من المخلصين لتقريب وجهات النظر، ما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة 4 أعضاء آخرين في منتصف 2013، وبالرغم من زيادة الاستقالات ظل رئيس المجلس مصراً على البقاء في منصبه.

وأشارت العريض إلى أن أهالي المنطقة أبدوا رغبتهم في تدارك الوضع وتسيير شؤون المأتم خلال شهري "محرم وصفر" وإعادة اللحمة للمجتمع، فاجتمع نحو 22 شخصاً من وجهاء القرية ورجالاتها مع رئيس المجلس، وتم الاتفاق على أن تقدم إدارة المأتم استقالتها أمام منتسبي المأتم في نفس الليلة، والإعلان عن انتخابات في 25 محرم، منوهة إلى وجود تسجيل فيديو لهذا الاتفاق.

وسارت الأمور على طبيعتها وشارك جميع منتسبي المأتم في إحياء فعاليات الموسم، وشكلت لجنة تشرف على عملية الانتخابات اختارتها الإدارة السابقة حيث تقدم 19 شخصاً للعضوية، انسحب منهم 6 ليتبقى 13 شخصاً، وتم الإعلان عن موعد الانتخابات ولكن المفاجأة كانت حين أقال المدعى عليه لجنة الانتخابات قبل يوم واحد من إجرائها بحجج لم تقبلها اللجنة.

وأكدت العريض أن القرار الصادر من المدعى عليه الصادر في 5 ديسمبر 2013 بإعفاء لجنة الانتخابات التي شكلت لانتخاب مجلس إدارة المأتم، هو قرار باطل لصدوره من غير ذي صفه حيث أن المدعى عليه الأول قدم استقالته الشفوية والمصورة إلى المأتم، بالإضافة إلى استقالة 6 من أعضاء مجلس الإدارة قبل صدور القرار بإعفاء اللجنة، فوفقاً للنظام الأساسي والذي نص على أنه يعتبر مجلس الإدارة منحلاً إذا قدم 5 أعضاء استقالتهم للمجلس.

وجزمت أن المدعى عليه استأثر بالقرار في المأتم وتصرف فيه بمفرده دون الرجوع إلى الأعضاء فيه، أو منتسبي المأتم من العائلات، مما سبب الكثير من الإشكاليات وهجر أغلب العائلات الفعاليات التي يقيمها، ناهيك حدوث خسائر مالية أوضحها المدعون، وهو ما يحق لهم منع المدعي وغل يده من إدارة المأتم.

وطالبت في مرافعتها بمنع إدارة المدعى عليه من إدارة المأتم، وبطلان قراره بإعفاء لجنة الانتخابات واعتباره كأن لم يكن لصدوره من غير ذي صفة، واعتبار اللجنة التي تم تشكيلها قبل صدور القرار في حالة انعقاد وإجراء الانتخابات التي كانت مقرره لاختيار أعضاء مجلس إدارة، وتعديل المسمى من مأتم بن شبيب إلى السهلة الشمالية.

وهو ما قضت به المحكمة بتعديل مسمى مأتم بن شبيب إلى مأتم السهلة الفوقية "السهلة الشمالية"، وببطلان قرار المدعى عليه الأول بإعفاء لجنة الانتخابات واعتبار اللجنة التي تم تشكيلها قبل صدور القرار في حالة انعقاد وإجراء الانتخابات التي كانت مقرره لاختيار أعضاء مجلس إدارة المأتم، ورفض ماعدا ذلك.