زهراء حبيب

بعد زواج دام أكثر من 5 سنوات أثمر عن إنجاب 6 أبناء، وصل الزوجين في الأربعينات من العمر إلى خيار الطلاق وهو الحل النهائي لعلاقة تفتقر إلى التفاهم بين الطرفين، ولإنهاء خلافات مستمرة طول تلك السنوات.

ووقع الطلاق بين الطرفين للمرة الثالثة وبصورة لا رجعة فيها، وانتهت فترة العدة، فأخذت المرأة تطالب طليقها بمؤخر الصداق الموثق في عقد الزواج وهو 10 آلاف دينار، فأخذ يماطل وفشلت كل محاولاتها لاسترداد حقها بصورة ودية، مما حدا بها لرفع دعوى شرعية ضده. وقضت محكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى بإلزام طليقها، بسداد 10 آلاف دينار لطليقته كمؤخر صداق.


وقالت سهى الخزرجي محامية المدعية، إن موكلتها أقامت دعوى شرعية ضد المدعي عليه تطالب فيها بأحقيتها في مؤخر الصداق وقدرة 10 آلاف دينار لوقوع الطلاق وانتهاء الأجل.

وقالت إن موكلتها ارتبطت بالمدعي عليه بعقد زواج قبل أكثر من 5 سنوات وأنجبت منه 6 أبناء، وثبت بالعقد صداق المدعية 11 ألف دينار دفع منه المعجل ألف دينار، والمؤجل منه 10 آلاف دينار، لأقرب الأجلين هما الوفاة والطلاق، وبسبب خلافاتهم المستمر، وقع الطلاق بينهم للمرة الثالثة في 29 مايو 2016.

وأوضحت أن العلاقة انتهت بين الطرفين بالطلاق وأنهت المدعية العدة، ما يثبت حلول موعد سداد مؤخر الصداق، وحاولت المدعية حل الأمر بصورة ودية لكن دون جدوى، ومماطلة طليقها بالدفع، مما حدا بها لرفع هذه الدعوى.

وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن المادة "30" من قانون أحكام الأسرة نصت على أن الأصل في الصداق التعجيل ويجوز تأجيله كاملاً أو بعضاً حين العقد، ولا يسقط بنفيه، أو السكوت عنه، ويجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل أوالوفاة أو البينونة".

وأكدت بأن الثابت من من خلال وثيقة عقد النكاح بأن مؤخر الصداق يبلغ 10 آلاف دينار، وأنه يحل عند أقرب الأجلين، وأن المدعي أفاد تطليقه للمدعية في 29 مايو 2016، وأنه لم يرجعها لعصمته وعليه تستحق مؤخر صداقها.