واصل مجلس الشورى خلال جلسته الثانية والعشرين الأحد برئاسة علي الصالح رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم 86 لسنة 2014، بداً من المادة الثانية.

وكانت الجلسة قد بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة الحادية والعشرين لمجلس الشورى قبل أن ينظر المجلس في تقرير اللجنة المختصة وتوصياتها بشأن المواد التي تضمنها مشروع قانون بشأن النظافة العامة ، حيث قرر المجلس بعد مناقشات مستفيضة حول ما تضمنته المواد الموافقة على توصيات اللجنة بشأن الفقرة 1، 2 من المادة الثانية لتنص بذلك المادة على حظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، وحظر فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

فيما وافق المجلس أيضاً على استحداث المادة الثالثة حسب توصية اللجنة والتي تنص على حظر البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك، وحظر غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة، إلى جانب ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة.


كما وافق المجلس في ذات السياق على توصية اللجنة بشأن المادتين 5 بعد إعادة الترقيم والتي تؤكد على مراعاة حكم المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001، بشأن كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وذلك وفقـًا للشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب التسوير وشروطه ومواصفاته، فيما جاءت موافقة المجلس على المادة 6 لتؤكد الوجوب على الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك النفايات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقرر المجلس تعديل المادة 4 بعد إعادة الترقيم وإعادة المادتين 7، 8 بعد إعادة الترقيم للجنة لمزيد من الدراسة.