تقدم النائب غازي فيصل آل رحمة عضو مجلس النواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة أخيرة على نص المادة (38) من القانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات، وتنص الفقرة على : "ويجب على الموظفين المنتدبين من قبل رئيس المجلس البلدي قبل إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية، عرض الصُلح على المخالفين بدفع مبلغ الغرامة المقرر لتلك المخالفة، وذلك في مخالفات البناء للعقارات المملوكة للمواطنين بشرط أن تكون المخالفة في حدود العقار ولا تؤثر على قوة وتحمل هيكل العقار ولا تشكل تعديا على حقوق عقارات الآخرين أو المارة، مع إخطار البلدية المعنية بقرار الصلح لإلغاء المخالفة أو إحالة الأمر للقضاء.

وقال آل رحمة إن الأقتراح يهدف إلى تسهيل وتيسير الاجراءات التي قد يقع فيها شريحة من المواطنين الذين قد لا يلتزمون بالاشتراطات والمواصفات في البناء والترميم، كما يهدف إلى تخفيف فترات انتظار البت في القضايا أمام القضاء علاوة على التقليل من تراكم القضايا بشان مخالفات البناء.

وأورد آل رحمة في مذكرته الإيضاحية أن التعديل على قانون البلديات يأتي في إطار تحقيق عدد من المبادئ الدستورية والتي نصت عليها المادة (9) البند (أ) من دستور مملكة البحرين بقولها "المِلْكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون."، حيث أن حق الإنسان في التصرف في ملكه سواءً بالاستعمال أو الاستغلال أو التصرف مكفول بضمانة الدستور شريطة أن يكون اقتضاء هذا الحق متوافقاً مع الطريق الذي يقرره القانون بما لا يمس أصله ولا يعيق اقتضاءه.



وذكر أن الاقتراح بقانون يأتي في إطار تسهيل وتيسير الاجراءات التي قد يقع فيها شريحة من المواطنين الذين لا يلتزمون بالاشتراطات والمواصفات في البناء والترميم، وذلك بإلزام الموظفين المنتدبين من قبل المجلس البلدي بعرض الصلح عليهم، مع مراعاة أن المخالفات التي يُسمح بالتصالح فيها هي فقط المخالفات التي تقع في عقارات مملوكة للمواطنين وأن تكون المخالفة واقعة بكالمها في حدود ملكه، وأخيرا أن تكون المخالفة بحسب المعاينة والرأي الفني لا تؤثر على قوة وتحمل هيكل العقار ولا تشكل ضررا على الآخرين، كما أن العمل بالاقتراح بقانون سيخفف من فترات انتظار البت في القضايا أمام القضاء علاوة على التقليل من تراكم القضايا بشان مخالفات البناء.