زهراء حبيب:

قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة بالغاء حكم إدانة 14 مستأنفاً ومحكوماً بقضية بالاعتداء على شرطي تنفيذاً لغرض إرهابي بعقوبات تراوحت بين السجن 7 و5 سنوات، وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لتفصل فيها من جديد.

القضية صدر بها حكم من محكمة أول درجة بالسجن لمدة 5 سنوات لثلاثة مدانين، و7 سنوات لآخرين، وتم استئناف حكم 11 مدان فقط، وأيدت محكمة الاستئنافية الحكم الصادر بحقهم، فطعنوا أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأحالته للاستنئاف العليا مجدداً لإعادة الفصل فيها مرة آخرى.



وكانت النيابة العامة وجهت للمستأنفين وثلاثة آخرين محكومين بأنهم في 3 نوفمبر 2012 اعتدوا وآخرين مجهولين على أحد اعضاء قوات الأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي، ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد عن 20 يوماً وأشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في المنقولات وكان من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الاخلال بالأمن العام، وحيازة زجاجاة قابلة للاشتعال مولوتوف.

وأشارت محكمة الاستئناف العليا في حيثيات حكمها بأنه من المقرر أنه في حال لم يحضر المتهم ولم يتم اعلانه أصلاً، وعليه لا يحق للمحكمة أن تتعرض للدعوى فأن فعلت كان حكمها باطلاً.

وقالت بإن الاعلانات المرسلة للمستأنفين وباقي المتهمين ماعدا كل من المستأنف الثاني والثالث والمتهم الأول والرابع المحالين للمحكمة محبوسين أمام محكمة أول درجة، وأن القائم بالإعلان لم يتبع حيالهم ما جاء في المادتان 196 من قانون اجراءات المحاكمة الجنائية، و35 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعليه باتت اجراءات المحكمة باطلة لعدم إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً بالحضور والذي هو شرط لصحة اتصال المحكمة بالدعوى، ومن ثم بطلان الحكم المستأنف.

وترأس الجلسة، القاضي ابراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي وصلاح رزق وأمانة سر يوسف بوحردان.