حسن الستري

وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم "15" لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم "4" لسنة 2015، المتعلق بتوسعة إطار الموظف العام ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين، مع تشديد العقوبة على مرتكبي جريمة الرشوة من الموظفين العامين والاستيلاء على المال العام، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات لكل موظف قبل لنفسه الرشوة، وسنة لعارضها، و10 سنوات سجناً لمن يستولى على مال الدولة.

وخلال مناقشة المشروع، شهدت الجلسة شداً وجذباً حوله، حيث قال النائب الشيخ ماجد الماجد: "إن هذه العقوبات تحتاج إلى مبالغة من التشديد.. المشروع يمثل خطوة في حماية المال العام الذي يعتبر حمايته واجب على كل مواطن بحكم الدستور، الشعب استودع موظفي الدولة حماية المال العام، وهذه الحماية تتطلب التشديد".


وأفاد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد أن المشروع انطوى على أمرين، هو توسيع مظلة من ينالهم التنظيم وتغليظ العقوبات، متسائلاً: لماذا غلظت العقوبات، إذ لابد أن يكون هناك مصلحة وداعي لهذا التشريع، وهل توجد إحصائيات أن المال مختلس ولم تحقق العقوبات الردع العام، من موقعي كمحامي أجزم بأن قضايا الرشوة قليلة.

ورد عليه مقرر اللجنة الخارجية جمال بوحسن، أن الرشوة انتشرت وليس صحيحاً أنه لا توجد حالات بالمحاكم تستدعي تغليظ العقوبات، فهناك شكاوى من الناس من وجود حالات، وأيده عضو اللجنة النائب عبدالرحمن بومجيد "أن المشروع لو كان غير مهم لما أحالته الحكومة لمجلس النواب"، وسانده النائب أنس بوهندي بقوله: إذا لم نغلظ العقوبات فلن يكون هناك خوف عند المرتشين.

أما النائب الشيخ د.مجيد العصفور، قال: "أنا ضد عقوبات السجن، لها تكلفة نفسية عليه واجتماعية على أسرته واقتصادية على الدولة، نحن بحاجة لعقوبات بديلة تتناسب مع ذات الجرم".

وأكد أن الشريعة الإسلامية تقطع يد السارق لكي يرتدع وهناك عقوبات الضرب بالسيف والرجم والرمي من شاهق، المال العام مال محترم، ولكن هذا النوع من العقوبات لن يكون رادعاً لمن يسرق المال العام.

وأجابه النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي، حيث أكد أن المشروع يهدف لتوسيع تعريف الموظف العام، فتغليظ العقوبة ضرورة..نحن نهدف لتحسين سياسات المملكة لحماية المال العام، حبذا لو كان هناك إحصائيات تبين عدد القضايا التي نظرتها المحاكم، وكيف يحد هذا التعديل من اهدار المال العام.

النائب عباس الماضي، قال إن العقوبات الواردة في اللجنة مخالفة للدستور، ولنا أن نسأل هل العقوبات الموجودة ليست رادعة، يجب دراسة العقوبات دراسة وافية، ومن الضروري أن يكون هناك تناسب بين الجريمة والعقوبة، وقد جاء القضاء الدستوري ليؤكد أن عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة مخالف للدستور.

أما ممثل وزارة الداخلية، قال في مداخلته "إن قانون العقوبات قائم على فلسفة دقيقة"، هل من المعقول أن تتساوى الحماية الممتدة للقطاع العام مع القطاع الخاص، فلابد من رفع قانون العقوبات.

ورد عليه النائب محمد ميلاد: "لو كان التشريع لأول مرة يأتينا لقلنا العقوبات قليلة..النواب يشوهون صورة مملكة البحرين، إذ يفهم من كلامهم أن موظفينا مرتشون، قدموا إحصائية، إذا كان هناك مرتشين ولم يحاسبوا فمعنى ذلك أن وزارة الداخلية غير قائمة بواجبها".

وأجابه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: كلام ميلاد غير مقبول كونه مختصاً في القانون، هل هناك حد أدنى لعدد الجرائم لسن قانون أو تغليظ العقوبات، ليس له علاقة.

وقال ممثل وزارة الداخلية، إن الوزارة تقوم بواجبها، الحكومة قدمت تشريعاً لكي يكون هناك اتساق تشريعي، هل من المعقول أن يتساوى حماية المال العام مع القطاع الخاص".

وقال مقرر اللجنة جمال بوحسن "إننا نكن كل الاحترام لموظفي الدولة، لا نتهم أحداً، نحن نشرع لحماية المال العام من أي جريمة كانت، التغليظ جاء لحماية المجتمع".

النائب الأول علي العرادي، دافع عن ميلاد بقوله: هو تساءل، هو لم يقل أن موظفي الدولة كلهم مرتشون، بل طالب بإحصائيات، وتشديد العقوبات.

ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد "107 البندان "5" و "6" من الفقرة الأولى"، "186 فقرة أولى"، "188"، "189"، "190"، "190 مكرراً"، "191"، "194فقرة أولى"، "195"، "197"، "198"، "199"، "201"، "292"، "301"، "302 فقرة أولى" و"303 فقرة أولى": حيث أتى البندان 5، 6 من المادة "107" من مشروع قانون بتوسيع تعريف الموظف العام، بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات أو المؤسسات العامة، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أية كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها.

وأتت بقية المواد المذكورة لتغليظ العقوبات وتشديد الغرامات على جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم المساس بسير العمل وذلك عن طريق رفع الحد الأقصى للعقوبة أو زيادة الحد الأدنى للعقوبة.

ويهدف مشروع القانون إلى تشديد العقوبات على كل من يهدر المال العام أو يتربح منه، وعلى الأخص الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الخاص من قانون العقوبات وتشمل جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.

ويوسع المشروع تعريف الموظف العام في نطاق قانون العقوبات بحيث أصبح هذا التعريف يشمل رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة فضلاً عن رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين وسائر العاملين في الشركات وفي أي كيانات أخرى مهما كانت طبيعتها طالما كانت مملوكة بالكامل للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة له، وذلك لخلق مظلة يستظل بها المال العام أياً كان الكيان المعني به.

وتتضمن مواد مشروع القانون في مواده المذكورة سلفاً على أن معاقبه الموظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره، بشكل مباشر أو غير مباشر، عطية أو مزية من أي نوع، بالسجن خمس سنوات، وسنة بدلاً من 3 أشهر لكل من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دون أن يقبل منه عرضه.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض، على ألا تقل عن خمسمائة دينار. كما جاء في بعض مواده بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة "107" أو سهل ذلك لغيره، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

ويحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا يقل عن 500 دينار.