حسن الستري

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التعديل الوارد على قانون القضاء العسكري مبني على الأصل العام وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ولحفظ أمن وسيادة المملكة، موضحاً أنه يأتي تنفيذاً لما ورد في التعديل الدستوري الذي تم في 30 مارس 2017 للفقرة (ب) من المادة (105) من دستور البحرين المعدل لسنة 2002، فهو يهدف لتعديل اختصاص القضاء العسكري بعد التعديل الدستوري الأخير مع مراعاة الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة، وفي ظل تعدد درجات التقاضي واستقلالية أعضائه، واتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002.

فيما أوضح ممثلو وزارة شؤون الدفاع "القضاء العسكري" والحرس الوطني، أن هذا التعديل يأتي لمواجهة الجرائم الخطرة التي تمس كيان الدولة واستقلالها ولضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وحفظ هيبة القوات المسلحة "قوة دفاع البحرين"، وتنفيذاً لما جاءت به التعديلات الدستورية الأخيرة، كما أن القانون ونطاق تطبيقه محدد بشكل دقيق.


ويناقش مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017.

ويتكون مشروع القانون المعروض فضلاً عن الديباجة من أربع مواد؛ حيث تضمنت المادة الأولى منه إضافة مادتين إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 برقم (17 مكرراً)، ورقم (17 مكرراً 1)، وأما المادة الثانية فقد نصت على إحلال نص جديد محل المادة (46) من القانون ذاته، في حين نصت المادة الثالثة منه على إحالة جميع الدعاوى إلى القضاء العسكري والتي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، واستثنت منها تلك التي رفعت إلى المحاكم المختصة قبل العمل بأحكامه، في حين جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

ويأتي مشروع القانون المرافق لتعديل قانون القضاء العسكري رقم (34) لسنة 2002، تنفيذاً لما ورد في التعديل الدستوري للفقرة (ب) من المادة (105) الذي تم في 30 مارس 2017م، وذلك تحقيقاً للغاية التي استهدفها هذا التعديل الدستوري، وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو تلك التي تتضمن اعتداء جسيماً على أمن وسيادة المملكة.

ونظم قانون القضاء العسكري لسنة 2002 اختصاص القضاء العسكري حيث؛ يقتصر على ما يرتكبه الخاضعون لأحكامه من جرائم (الاختصاص الشخصي) وبعدد صدور التعديل الدستوري للبند (ب) من المادة (105) من الدستور بإحالة تنظيم اختصاص القضاء العسكري للقانون وبناء عليه تمت صياغة التعديلات الواردة في مشروع القانون.

ويهدف المشروع لمد اختصاص القضاء العسكري ليشمل الجنايات التي ينطبق عليها هذا التعديل بهدف سرعة الفصل في هذه القضايا دون الخروج على الضمانات القضائية المقررة قانوناً، ذلك أن هذا التعديل يأتي لمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في ذات الوقت على مصالح وهيبة القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين) خصوصاً في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين.

وبينت الحكومة في مرئياتها، أن قانون القضاء العسكري لسنة 2002 المعمول به حاليا في المواد (من 12 إلى 17) نظم اختصاص القضاء العسكري حيث يقتصر على ما يرتكبه الخاضعون لأحكامه من جرائم (الاختصاص الشخصي)، إلا أنه وبعد صدور التعديل الدستوري الجديد للبند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين بإحالة تنظيم اختصاص القضاء العسكري للقانون، فإن نص المادة (17 مكرراً) جاء متضمنا زيادة اختصاصات القضاء العسكري بما يشمل جرائم أخرى تتجاوز نطاق (الاختصاص الشخصي) ليشملها كل من الاختصاصين (النوعي والمكاني)، وبحيث يمتد اختصاص القضاء العسكري لأي شخص من غير الخاضعين لأحكام قانون القضاء العسكري والوارد ذكرهم في المادة (12) من ذات القانون في حالة ارتكابه أي من الجرائم الواردة في المادة (17 مكرراً).

ويأتي هذا التعديل في المادة 17 مكرراً لمواجهة أشد الجرائم خطورة والتي تمس كيان الدولة واستقلالها، وكذلك لضمان حماية المصالح العسكرية في المملكة وبأقصى ما يمكن، ومنع الإضرار بها من أي شخص كان، والحفاظ في ذات الوقت على مصالح وهيبة القوات المسلحة (قوة دفاع البحرين) خصوصاً في ظل مشاركتها في الكثير من العمليات العسكرية داخل وخارج مملكة البحرين.

كما أن كافة الجرائم الواردة بموجب هذه المادة يجب أن تكون (عمدية) وبالتالي يخرج من نطاق اختصاص القضاء العسكري الجرائم التي تقع بطريق الخطأ من شخص غير خاضع لأحكام قانون القضاء العسكري.

وعلى ذلك نص البند (أ) من المادة (17 مكرراً) على اختصاص القضاء العسكري بنظر الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي متى وقعت الجناية في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج، إذ يلاحظ أن مجمل الجنايات الواردة في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات تتصل بالجرائم الماسة باستقلال البلاد أو وحدتها أو جرائم رفع السلاح على مملكة البحرين أو التدخل لمصلحة العدو في إضعاف أو زعزعة معنويات القوات المسلحة أو إعانة العدو أو التدخل لمصلحته أو السعي مع دولة أجنبية معادية أو التخابر معها أو مع من يعملون لمصلحتها لدخول إقليم الدولة أو إفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، سواء في زمن السلم أو زمن الحرب، ويلاحظ أن إسناد نظر هذه الجرائم إلى القضاء العسكري يأتي بالانسجام مع مهام وأدوار قوة دفاع البحرين، باعتبارها الدرع الحصين لحماية المملكة وصيانة أراضيها وأمنها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث نصت المادة (15) من قانون قوة دفاع البحرين الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2002 على: "تتولى قوة الدفاع حماية الوطن والدفاع عنه، والمحافظة على استقلاله وسيادته وسلامة أراضيه وأمنه، وتنفيذ المهام الموكلة إليها من القائد الأعلى داخل أراضي المملكة أو خارجها".

إلا أنه يشترط لامتداد اختصاص القضاء العسكري بموجب أحكام البند (أ) من المادة (17 مكرراً) أن تكون الجناية إما مرتبطة بالعمليات التي تقوم بها قوة الدفاع أو أن تكون قد وقعت في شكل إرهاب مسلح من الخارج، ونص البند (ب) من المادة (17 مكرراً) على اختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات، ويقصد بمحاور التقدم الطرق التي تتقدم من خلالها القوات وبدائل هذه الطرق بحيث يختص القضاء العسكري بنظر أي من الجرائم التي تقع على هذه الطرق بقصد منع تقدم هذه القوات.

ونص البند (ج) من المادة (17 مكرراً) على اختصاص القضاء العسكري في نظر الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت سواء كانت مملوكة لهما أو موجودة في حوزتهما على أي وجه كان، وبما يشمل كافة الاتصالات والترددات بجميع أشكالها وكذلك السجلات الإلكترونية وغيرها.

ونص البند (د) من المادة (17 مكرراً) على اختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بشرط أن تكون هذه الجرائم قد وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم لأعمال وظائفهم، ويلاحظ أن هذا الاختصاص يشمل الجرائم التي تقع على منتسب قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني سواء أثناء دوامه الرسمي أو بعده طالما أن الجريمة قد وقعت عمدا بسبب أو بمناسبة أعمال الوظيفة التي يمارسها، كما نص البند (هـ) من المادة (17 مكرراً) على اختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسؤولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني، فيلاحظ أن عبارة (المنشآت الحيوية أو الهامة) ليست منشآت عسكرية وإنما هي منشآت تم إسناد تأمينها وحراستها إلى قوة دفاع البحرين أو إلى الحرس الوطني نظراً لأهميتها، وهذه المنشآت قد تكون تابعة للدولة أو لجهات أخرى، كما أن الأمر ينطبق على المواكب الرسمية غير العسكرية سواء كانت في مناسبات رسمية أو غير رسمية وسواء أكانت لوفود من أبناء الدولة أو من خارج الدولة.

كما نص البند (و) من المادة (17 مكرراً) على اختصاص القضاء العسكري بنظر الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة، بما يشمل الجرائم المرتبطة بها ارتباطا غير قابل للتجزئة والجرائم المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً، وتبدو أهمية هذا الاختصاص في عدم تجزئة الدعوى.

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة (17 مكرراً) فقد أجاز القانون للقضاء العسكري إحالة بعض الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقا لهذه المادة إلى القضاء المدني، ويبقى هذا الأمر جوازياً ومتروك تقديره للقضاء العسكري، ويلاحظ أن هذا النص يعطي مرونة في تجنب عرض بعض الجرائم على القضاء العسكري إذا ما اتضح وجود مصلحة عليا تقتضي إجراء المحاكمة أمام القضاء المدني أو أي جهة قضائية مختصة بدلاً من القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين.

أما المادة (17 مكرراً 1)، فهي تتضمن جواز نظر القضاء العسكري لبعض الجنايات الإرهابية سواء الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ، أو في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص من قانون العقوبات، فيما إذا تم إحالتها من قبل النائب العام، ويلاحظ أن هذا التوجه يأتي في إطار مواجهة الجرائم الإرهابية الجسيمة التي ازدادت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، إلى جانب أن التعديل ينسجم مع اعتبار القضاء العسكري قضاء خاصاً يشتمل على كافة الضمانات القضائية في المحاكمة العادلة، وبالأخص من حيث تعدد درجات التقاضي بالإضافة إلى استقلالية أعضائه، واتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002 وهو ما يساوي القضاء المدني في الدولة.

وبينت الحكومة أن تطبيق أحكام هذه المادة يكون مقتصرا على الجنايات الإرهابية والجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي فقط دون الجنح منها، إلى جانب أن إحالتها إلى القضاء العسكري يكون بناء على طلب يتقدم به النائب العام إلى القضاء العسكري للحصول على الموافقة بإحالة القضية إليه.

ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع ما جاء في المادة (الأولى من مشروع القانون)، حيث أن المادة (46) بصيغتها الحالية تنص على اختصاص المحاكم العسكرية بنظر الجرائم المرتكبة من الخاضعين لأحكام القانون، وهم الفئات المذكورة في المادة (12) من قانون القضاء العسكري، فيما أن اختصاص القضاء العسكري وبموجب المادة (17 مكرراً) قد اتسع ليشمل أشخاصاً ليسوا من الخاضعين لأحكامه وفقاً لنص المادة (12)، مما يقتضي لزاما تعديل المادة (46) بحيث تتسق مع التعديلات الجديدة المدخلة على اختصاص القضاء العسكري بموجب هذا القانون.

وتهدف الثالثة إلى إلزام النيابة العامة وأي من جهات الضبط القضائي في مملكة البحرين بإحالة كافة الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري بمقتضى هذا القانون إليه، ويستثنى من ذلك تلك الدعاوى التي رفعت إلى المحاكم المختصة قبل العمل بهذا القانون لتفصل فيها.

وانتهى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة مشروع القانون من الناحية الدستورية، مع مراعاة الملاحظات الموضوعية الواردة في مذكرة سعادة المستشار القانوني للجنة، ومع توصية اللجنة المختصة بالنظر في أماكن تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، ووضع ضوابط موضوعية في موضوع الإحالة الجوازية المنصوص عليها في المادتين (17 مكرراً) و(17 مكرراً 1).

مواد القانون

ويتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمي (17مكرراً) و (17مكرراً 1)، إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 نصهما الآتي:

مادة (17 مكرراً)

"استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمداً من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها:

‌أ- الجنايات الماسة بأمن الدول الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج.

ب- الجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمركبات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات وموقع العمليات.

ج- الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتهما أينما وجدت.

‌د- الجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظيفتهم.

ه- الجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني.

و- الجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة.

ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني أو لأي جهة قضائية مختصة".

مادة (17 مكرراً 1)

"استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بها من جرائم".

كما يتضمن التعديل استبدال المادة (46) من قانون القضاء العسكري، لتكون ""تختص المحاكم العسكرية بالفصل في الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري وفقاً لأحكام هذا القانون".

وبموجب مشروع القانون، فإنه تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه.