زهراء حبيب

قضت محكمة التمييز بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإخلاء مبناها المملوك لها، والذي تتخذه مقراً، وإلزام المطعون ضده بمصاريف الدعوى الموضوعية عن درجتي التفاوض بدرجتي التقاضي، وبهذا الحكم البات انتهت فصول الدعوى.

واستندت المحكمة في حكمها على المادة "361" من القانون المدني والتي تنص على أنه "إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة، وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة، وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعاً ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن".


وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت حكم أول درجة القاضي بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإخلاء المبنى الذي تتخذه مقراً لها، وأن تؤدي للمدعي مبلغاً قدره 45 ألف و500 دينار، بالرسوم والمصاريف، ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وتشير التفاصيل إلى أن المطعون ضده كان يستأجر العقار موضوع الدعوى من المالك بموجب عقد إيجار صادر ومؤرخ للفترة من 1 أبريل 2010 حتى 1 أبريل 2060، والذي يمنحه الحق باستثمار العقار وتأجيره للغير.

وقام بتأجير المبنى للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من 1 يونيو 2011، إلى 31 مايو 2015 بواقع 6500 دينار شهرياً، وبعد فترة عرض المبنى بالمزاد العلني لدى محكمة التنفيذ، وعلمت المؤسسة بذلك فاشترت المبنى بالمزاد بقرابة مليون دينار.

وفوجئت بدعوى رفعت ضدها من قبل المدعي يطالبها بسداد إيجار 7 أشهر من عام 2013 ابتداء من شهر أبريل حتى أكتوبر، والتي يصل مجموعها إلى 45 ألف و500 دينار، ويتهم المؤسسة بأنها انتفعت من العقار طوال تلك الفترة دون أن تسدد المبالغ، وطلب المدعي إخلاء المؤسسة للعقار، وسداد قيمة الايجارات المتخلفة.

بينما أشارت المؤسسة إلى استئجارها العقار في التاريخ المذكور سلفاً، ولتعثر مالك العقار الأصلي في سداد بعض ديونه، مما حدا بالقضاء إلى إيقاع الحجز على العقار محل التداعي وعرضه للبيع في المزاد العلني، ودخلت المؤسسة الوطنية المزاد العلني، وفي جلسة البيع المنعقدة في 20 مارس 2013 القائمة في محكمة التنفيذ الثانية تم إرساء بيع العقار محل التداعي على المؤسسة الوطنية بمبلغ يصل إلى 971 ألف و322 ديناراً وسجل باسم حكومة مملكة البحرين لاستخدام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وبعد صدور تأييد الاستئناف للحكم الصادر بإلزام المؤسسة بإخلاء المبنى الذي تملكه، طعنت فيه لدى محكمة التمييز التي قضت بإلغائه.

يذكر أن المحكمة الكبرى المدنية الخامسة قضت مسبقاً في دعوى رفعتها المؤسسة في محاولة لاستعاده مبناها، دفعت فيها بصورية العقد بين المالك الأصلي للمبنى والمستأجر، برفضها وإلزام المؤسسة المصاريف البالغة 12 ألف دينار.