حذيفة إبراهيم

رفضت لجنة الخدمات مقترحاً بقانون لتعديل المادة "19" من المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والقاضي بدعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة من خلال صرف إعانة التعطل لهم طيلة فترة تعطلهم، وعدم تقييدها بمدة مؤقتة، وذلك لوجود شبهة عدم دستورية.

وقالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن تحديد المدة القصوى لصرف إعانة التعطل لستة أشهر خلال مدة اثني عشر شهراً متصلة بموجب المادة "19" من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم "78" لسنة 2006، قد تم بناءً على دراسة اكتوارية حددت المدة القصوى لصرف إعانة التعطل، ومن ثم فإن استثناء بعض الفئات المستفيدة من هذه الإعانة يتطلب إجراء دراسة اكتوارية جديدة للنظام، تبين مدى قدرة النظام على الوفاء بالميزة المقترحة للمعاقين الباحثين عن عمل لأول مرة طوال مدة تعطلهم.


وأكدت أن قانون الضمان الاجتماعي يكفل للمعاق دخلاً شهرياً مستمراً يغطي الفترات التي لا يستفيد خلالها من إعانة التعطل المقررة له بموجب قانون التأمين ضد التعطل.

أما الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فأشارت إلى أن الهدف أساساً من القانون هو إيجاد إيراد مؤقت للمتعطل أثناء فترة تعطله عن العمل، ولإعانة الباحث عن عمل لأول مرة، وذلك لفترة محدودة تقوم خلالها وزارة العمل بتوفير سبل إيجاد فرص للعمل وتوفير التدريب، وفتح هذا المنفذ سيجعله باباً للتكسب بحجة عدم وجود عمل.

ورأى الاتحاد البحريني للمعاقين، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، أن المقترح يجب أن يحتوي على شروط وضوابط لهذا الاستثناء الوارد في الاقتراح بقانون لمواءمته مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الإعاقة، وذلك من خلال صرف إعانة التعطل، للباحثين عن عمل منهم لأول مرة طيلة فترة التعطل، وعدم تقيُّدها بمدة مؤقتة، مما يسمح باستمرارية الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل.