حذيفة إبراهيم

أوصت لجنة الخدمات بالموافقة على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة بتعديل المادة "144" من المرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، لتكون قواعد الاستبدال النقدي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات الخاضعين لأحكام هذا القانون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

ويصوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية يوم الأربعاء بالموافقة أو الرفض على المقترح بقانون.


وقالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، إن الجهود مازالت مستمرة بالتنسيق مع صندوق التقاعد العسكري، للتوصل إلى اتفاق مع المصارف الإسلامية، وسيتم الإعلان عن الخدمة حال استكمال كافة الإجراءات اللازمة.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى أن تكون قواعد استبدال حقوق المؤمّن عليهم الخاضعين لأحكامه بنقود، وكذلك أصحاب المعاشات، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، إذ إن النظام الحالي تترتب عليه فوائد ربوية تتنافى مع أحكام الشريعة.

ويتكوّن الاقتراح بقانون - بخلاف الديباجة - من مادتين؛ تضمّنت المادة الأولى استبدال نص المادة "144" من المرسوم بقانون رقم "24" لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، فيما جاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.

وتنص المادة بعد التعديل على أنه "يجوز للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش، وفقاً للجدول رقم "6" المرفق".

"ويتم الاستبدال في الحدود ووفقاً للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس الإدارة على أن يكون الاستبدال موافقاً للشريعة الإسلامية".

"ويجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال ويتضمن قرار وزير المالية المشار إليه في الفقرة السابقة الشروط المتعلقة بذلك والمبالغ التي ترد إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في هذه الحالة".