حذيفة إبراهيم

يصوت مجلس النواب الأربعاء المقبل على تغليظ عقوبة الإكراه أو الحيلة للحمل على ارتكاب الفجور والدعارة إلى عقوبة تتراوح بين السجن لـ 10 سنوات والمؤبد.


ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على مقترح بقانون يقضي باستبدال نص المادتين 325 و327 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 للسنة 1976.

وتقضي المادة الأولى بتشديد العقوبة المقررة على من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو الحيلة بحيث لا تقل عن عشر سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وتشديد العقوبة المقررة في حالة ما إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة لتكون الحبس المؤبد.

أما المادة 327 فتشير إلى أنه "إذا كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجاً للمجني عليه أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه تشدد العقوبة بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة".

وأشارت اللجنة إلى أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع في المجتمع، مع ازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لممارسة الفجور والدعارة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية في ردها على الاقتراح بقانون إن العقوبة المنصوص عليها في النص الأصلي للمادة 325 تصل إلى السجن 7 سنوات، مقترحة أن يتم تعديل القانون بشكل كامل وألا يقتصر على تعديل مواد منه، وذلك لتفادي أي اختلال في مواد القانون، مع تمسكهم بالإبقاء على المادتين محل التعديل كما وردتا في النص الأصلي.

أما ممثل وزارة العدل فأشار إلى أن التعديل يفتقر إلى عملية التناسب بين الفعل والعقوبة إعمالاً لمبدأ التفريد العقابي.