حسن الستري

تمسك مجلس الشورى بقراره السابق برفض مشروع قانون بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وهو المشروع الذي يتضمن تخصيص نسبة 2% من الوظائف الحكومية للمعاقين سنوياً، والذي مرره مجلس النواب.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "النص النافذ أفضل من النص الحالي، فلا يساء الفهم بأننا نرفض تقديم مزايا أفضل للمعاقين برفضنا هذا المقترح".


وعبرت العضو د.سوسن تقوي عن أملها في أن تقوم الحكومة والقطاع الخاص بتوظيف المعاقين.

وأشارت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لوجود تضارب في الأرقام الرسمية للمعاقين الذين تم توظيفهم.

وقال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "ذوو الإعاقة لهم أولوية التوظيف على غيرهم في الوظائف التي تناسبهم، وقد تكون تلك الوظائف أعلى من تلك النسب".

ورأت لجنة الخدمات الشورية أن نص المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بصيغته الحالية يحقق الغرض المنشود الذي يستهدفه مشروع القانون، حيث أناط بالوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية، إصدار القرار اللازم لتحديد الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون للمعاقين المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بما لا يقل عن (2%)، من مجموع الوظائف الحكومية، استنادا لنص المادة (11) من هذا القانون، بمعنى يجوز تعيين ذوي الإعاقة المؤهلين في الوظائف الحكومية بنسبة تزيد على (2%) من مجموع هذه الوظائف.

وبينت اللجنة أن حجز نسبة (2%) سنوياً، وفقاً لقرار مجلس النواب، من وظائف الوزارات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد عن (50%) من رأسمالها لتعيين ذوي الإعاقة فيها، قد يؤدي إلى عدم إمكانية شغل هذه النسبة من الوظائف لذوي الإعاقة المؤهلين بسبب قلة عددهم بالمقارنة مع الوظائف المحجوزة، الأمر الذي يترتب عليه حرمان بعض المواطنين من غير ذوي الإعاقة من التقدم لهذه الوظائف المحجوزة للمعاقين، كما أنه سيؤدي إلى إرباك العمل في المؤسسات والأجهزة الحكومية لعدم قدرتها على سد النقص في الجهاز الإداري والفني بسبب حجز هذه الوظائف.

وأكدت اللجنة أن النص النافذ يمنح فئة ذوي الإعاقة الأولوية في التعيين في الوظائف الشاغرة في حدود النسبة المشار إليها في المادة (11) من القانون، ويلزم أجهزة الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة بتعيين فئة ذوي الإعاقة أولاً في هذه الوظائف إذا توافرت فيهم الشروط المقررة للوظيفة.

ولفتت اللجنة إلى أن إضافة الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة تزيد على (50%) من رأسمالها ضمن الجهات الحكومية التي تحجز فيها نسبة (2%) من مجموع عدد العاملين في تلك الشركات إلى نص المادة (12) المقترح تعديله لم يأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة (11) من القانون النافذ التي شملت جميع الشركات سواء التي تساهم الدولة في رأسمالها أو غيرها بصرف النظر عن نسبة مشاركة الدولة.

وإن هذا التعديل سيؤدي إلى عدم شمول الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة أقل من (50%) من رأسمالها، وبالتالي سيؤدي إلى الإضرار بذوي الإعاقة بحرمانهم من أولوية التعيين في الوظائف الشاغرة في هذه الشركات.