قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي الشمالي عبدالله عاشور إن إدخال فكرة الصلح لحل بعض المخالفات والتصالح فيها بدلاً من رفعها للقضاء ممتازة، وأن المجلس البلدي قد سبق وأن رفع مقترحاً لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تشكيل لجنة داخلية لحل المخالفات قبل إحالتها للقضاء.



وصرح عاشور الأحد، أن اللجنة لا ترى مبرراً لتعديل المادة رقم (36) من قانون البلديات المتعلقة بتحديد الرسوم البلدية وأنه من الأفضل الإبقاء عليها بدون تعديل أو إضافة، كما أبدت رأيها إزاء مقترح إضافة فقرة أخيرة على نص المادة رقم (38) من القانون المتعلقة بصلاحية رئيس المجلس بانتداب الموظفين، الواردان من لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب.

وأوضح عاشور أن تعديل المادة رقم (36) ينص على أنه "لا يجوز تعديل الرسوم البلدية بالزيادة إلاّ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ فرضها وبما لا يجاوز 5% من قيمة الرسم"، مضيفاً أن المبررات التي سيقت لهذا التعديل تتضمن التخوف من قيام الحكومة بفرض رسوم بلدية جديدة أو زيادة قيمة الرسوم القائمة بهدف تنويع مصادر الدخل وزيادة الإيرادات ومواجهة هبوط أسعار النفط، من دون وجود سقف لأيّ زيادة.

وذكر عاشور أن قانون البلديات في مادته رقم (19) بالبند (ر) منح المجالس البلدية حق اقتراح الرسوم ذات الطابع البلدي وكذلك تعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها، وبالتالي فأن الغاية من المقترح متحققة فعلاً بالنص على صلاحية رقابة المجالس البلدية لفرض هذه الرسوم والاقتراح بتعديلها أو إلغائها، فعليه لا يوجد مبرر لتعديل المادة وأنه من الأفضل الإبقاء عليها بدون تعديل أو إضافة.

من جانب آخر، قال عاشور إن تعديل المادة رقم (38) ينص على أنه "يجب على الموظفين المنتدبين من قبل رئيس المجلس البلدي قبل إحالة المخالفة إلى الجهات المعنية، عرض الصُلح على المخالفين بدفع مبلغ الغرامة المقرر لتلك المخالفة، وذلك في مخالفات البناء للعقارات المملوكة للمواطنين بشرط أن تكون المخالفة في حدود العقار ولا تؤثر على قوة وتحمل هيكل العقار، ولا تشكل تعدياً على حقوق عقارات الآخرين أو المارة، مع إخطار البلدية بقرار الصلح لإلغاء المخالفة أو إحالة الأمر للقضاء".

وأشار إلى أن المبررات التي سيقت لهذا التعديل تهدف إلى تسهيل الإجراءات عبر إلزام الموظفين المنتدبين بعرض الصلح على المخالفين بشأن المخالفات التي تقع في عقاراتهم، وبالتالي تخفيف فترات انتظار البت في قضايا مخالفات البناء وتراكمها.

وذكر أن المادة رقم (38) تتعلق بالصلاحية الممنوحة لرئيس المجلس البلدي بالرقابة على تطبيق قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أما الإضافة المقترحة فإنها تتحدث عن مخالفات البناء التي ينظمها قانون تنظيم المباني، وبالتالي فقد أوصينا بأن تكون هذه الإضافة على المادة (23) من قانون تنظيم المباني.

وفي السياق ذاته، أشار عاشور إلى أن إدخال فكرة الصلح لحل بعض المخالفات والتصالح فيها بدلاً من رفعها للقضاء ممتازة، وأن المجلس البلدي قد سبق وأن رفع مقترحاً لوزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تشكيل لجنة داخلية لحل المخالفات قبل إحالتها للقضاء إلاّ أنه أفاد بتعارض المقترح مع الآلية المذكورة في قانون تنظيم المباني، وأن تشكيلها سيترتب عنه تداخل في الإجراءات المتخذة بكل بلدية.

وقد كانت اللجنة المالية والقانونية عقدت اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد الثالث من الدورة البلدية الرابعة برئاسة عبدالله عاشور وعضوية حمد الدوسري وبدور بن رجب ومحامي البلدية صادق الزيمور، إضافة لحضور كادر اللجنة أحمد مرهون وجعفر راشد.