حسن الستري

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى البروتوكول المكمّل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2017. وبينت وزارة المواصلات والاتصالات أن (الأفعال غير المشروعة) الموجَّهة ضد سلامة الطيران المدني تعرِّض سلامة الأشخاص والأموال للخطر وتؤثر بشكل خطير على تشغيل الخطوط الجوية وسلامة الطيران المدني، حيث اعتُبرت الطائراتُ المدنية بعد أحداث (11 سبتمبر 2001م) التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية تهديداً جديداً، وأُدرجت من ضمن الأسلحة المدمرة، وبناءً على ذلك وعلى التحديات الجديدة التي شهدها ويشهدها الطيران المدني تمّ تغليظ العقوبة.



ويتألف البروتوكول المشار إليه من (خمسة وعشرين) مادة، حيث نصت المادة الأولى منه على أن يكمل هذا البروتوكول اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، ونصت المادة الثانية منه على أن يُستعاض عن المادة (1) من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بنص يبيّن الأفعال التي تعدّ جريمة في إطار هذه الاتفاقية، ونصت المادة الثالثة على أن يُستعاض عن المادة (2) من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات بنص جاء به أن تتعهد كل دولة طرف بالتشدد في معاقبة الجرائم المنصوص عليها في المادة (1)، ونصت المادة الرابعة على إضافة مادة برقم " 2 مكرراً " إلى الاتفاقية، تناولت مسألة تحديد الدولة لمسئولية كيانات قانونية قائمة بها في حالة ارتكاب أحد مسؤوليها لجرم مبيّن في المادة (1).

ونصت المادة الخامسة - في الفقرة (1) منها - على أن يُستعاض عن الفقرة (1) من المادة (3) من اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، بنص جديد يبيّن متى تكون "الطائرة في الخدمة"، كما نصت هذه المادة في الفقرة (2) منها على أن يستعاض عن كلمة "تسجيل" الواردة بالفقرة (3) من المادة (3) من الاتفاقية بكلمة "سجل"، كما نصت هذه المادة في الفقرة (3) منها على أن يستعاض عن كلمة "المذكورة" الواردة بالفقرة (4) من المادة (3) من الاتفاقية بكلمتي "المنصوص عليها"، ونصت هذه المادة في الفقرة (4) منها على أن يُستعاض عن الفقرة (5) من المادة (3) من الاتفاقية بنص يقضي بانطباق المواد 6 و7 و7 مكرراً و8 و8 مكرراً و8 مكرراً ثانياً و10 مهما كان مكان إقلاع الطائرة أو مكان هبوطها الفعلي إذا كان الجاني أو الجاني المزعوم في إقليم دولة أخرى غير دولة سجل الطائرة ، ونصت المادة السادسة على إضافة مادة برقم "3 مكرراً" إلى الاتفاقية، بينت أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يمس الحقوق والالتزامات للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، كما بينت بعض الأمور التي لا تسري بشأنها هذه الاتفاقية كأنشطة القوات المسلحة خلال نزاع مسلح بالمعنى المفهوم في إطار القانون الإنساني الدولي، ونصت المادة السابعة على أن يستعاض عن المادة (4) من الاتفاقية بنص حدّد الحالات التي تتخذ فيها كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة (1)، وكذلك حدد الحالات التي يجوز فيها ذلك للدولة الطرف. ونصت المادة الثامنة على الاستعاضة عن المادة (5) من الاتفاقية بنص جاء فيه أن تقوم الدول الأطراف التي لديها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكالات دولية لتشغيل طائرات خاضعة للتسجيل المشترك أو الدولي بتحديد الدولة التي تمارس ولايتها القضائية على كل طائرة وتمارس اختصاصات دول السجل لأغراض الاتفاقية، وتشعر بذلك الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي الذي يحيل هذا الاشعار إلى جميع الدول الأطراف في الاتفاقية، ونصت المادة التاسعة على أن يستعاض عن الفقرة (4) من المادة (6) من الاتفاقية بنص جديد جاء فيه أنه إذا احتجزت دولة طرف شخصاً بموجب أحكام هذه المادة تخطر فوراً الدول الأطراف التي أقامت ولايتها القضائية، ونصت المادة العاشرة على أن تضاف إلى الاتفاقية مادة جديدة برقم (7 مكرراً) نصت على أن تُكفل لأي شخص محتجز أو تتخذ ضده أي تدابير أخرى معاملة منصفة، بما في ذلك التمتع بكل الحقوق والضمانات طبقاً لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها، والأحكام المنطبقة من القانون لدولي.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن يُستعاض عن المادة (8) من الاتفاقية بنص تناول مسألة تسليم المجرمين في إطار هذه الاتفاقية، ونصت المادة الثانية عشرة على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (8 مكرراً)، نصت على أنه لا يجوز لأغراض تسليم المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة اعتبار أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية، وبالتالي لا يجوز رفض طلب بشأن التسليم أو المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية، ونصت المادة الثالثة عشرة على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (8 مكرراً ثانياً)، نصت على أنه ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاماً بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أسباب تدعوها إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين لارتكابهم الجرائم المنصوص عليها في المادة (1) قدم بغية محاكمة شخص ما بسبب العرق الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله أو رأيه السياسي أو جنسه.

ونصت المادة الرابعة عشرة على الاستعاضة عن الفقرة (1) من المادة (9) من الاتفاقية بنص يوجب على الدول الأطراف كلما وقع أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الأولى اتخاذ جميع الإجراءات الملائمة لإعادة السيطرة على الطائرة إلى قائدها الشرعي أو للمحافظة على سيطرته عليها، ونصت المادة الخامسة عشرة على الاستعاضة عن الفقرة (1) من المادة (10) من الاتفاقية، بنص جاء فيه أن تقدم الدول الأطراف كل منها إلى الأخرى أكبر قدر من المساعدة إزاء الجرائم الواردة في المادة (1) والأفعال الواردة في المادة الرابعة، ويجب في جميع الحالات أن يطبق قانون الدولة التي طلبت منها المساعدة.

ونصت المادة السادسة عشرة على إضافة مادة جديدة إلى الاتفاقية برقم (10 مكرراً)، نصت على أن تقوم أي دولة طرف لديها سبب يدعوها إلى الاعتقاد بأن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الأولى سترتكب، بإبلاغ أي معلومات ذات صلة بذلك تكون بحوزتها، وفقاً لقانونها الوطني، إلى الدول الأطراف التي تعتقد أنها قد تكون من الدول المبينة في الفقرتين (1 و2) من المادة الرابعة، ونصت المادة السابعة عشرة على الاستعاضة عن جميع الإشارات في الاتفاقية إلى "دولة متعاقدة" و "دول متعاقدة" بعبارتي "دولة طرف" و "دول أطراف" على التوالي، وإلى "هو أو هي" و "له أو لها" بعبارتي "ذلك الشخص" و "لذلك الشخص" على التوالي، ونصت المادة الثامنة عشرة على أن يعتبر نصا الاتفاقية باللغتين العربية والصينية المرفقان بالبروتوكول - إلى جانب نصوص الاتفاقية باللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية - نصوصاً متساوية الحجية.

ونصت المادة التاسعة عشرة على أنه فيما بين الدول الأطراف في هذا البرتوكول، تُقرأ وتفسر الاتفاقية وهذا البروتوكول معاً كصك واحد، ويُعرف باسم اتفاقية لاهاي المعدلة ببروتوكول بيكين لعام 2010، وتناولت المادة العشرون مسألة التوقيع على هذا البروتوكول، ونظمت المادتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون مسألة التصديق أو القبول أو الموافقة على البرتوكول، وما يتعلق بها من أحكام، أما المادة الثالثة والعشرون فتناولت موضوع دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ، وعالجت المادة الرابعة والعشرون مسألة الانسحاب من البروتوكول، وعددت المادة الخامسة والعشرون الأمور التي يُخطِر الوديع بها الدول الأطراف في هذا البرتوكول.