حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والهادف لتجريم تمجيد الأعمال الإرهابية.

وطبقاً لتوصية اللجنة، فإنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو لتعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي، أو لأية أعمال تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.


ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل إرهابي أو أية أعمال تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي مع علمه يذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع.

وترى اللجنة أهمية مشروع القانون في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقاً للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

وذكروا أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب تأتي في إطار فلسفة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لتشمل جميع هذه الجرائم وما يرتبط بها من أعمال الترويج والتعظيم والتبرير والتشجيع، وكذلك الدعاية والنشر لهذه الأعمال الإرهابية.