زهراء حبيب

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الثلاثاء قرارا بتعديل الرسوم القضائية الخاصة بإعادة الدعوى من الشطب التي أصدر فيها قرار رقم 54 لسنة 2016، بجعلها 20 دينار بدلاً من 50 دينار، مع العلم أن الرسوم قبل صدور القرار كانت لا تتجاوز 10 دنانير.

وأصدر وزير العدل قرارا في سبتمبر 2016 رقم (54) بتعديل الرسوم القضائية وعلى وجه التحديد المادة الأولى منه والمتعلق بإعادة الدعوى من الشطب، بمضاعفتها من 10 دنانير إلى 50 دينار.



وجاء هذا القرار مع قرار آخر "53" لسنة 2016 يتعلق بتحديد رسم قيد المحامين بالجدول العام، ورسوم تجديد القيد، وهو شمل مضاعفة رسوم أيضاً من الجدول العام للمحامين، حيث سيتم تحصيل رسم 250 ديناراً عن المحامين تحت التمرين، و300 دينار عن القيد بجدول المحامين غير المشتغلين، و300 دينار عن القيد بجدول المحامين المشتغلين.

وأصبح جدول المحامين أمام محكمة التمييز، 500 دينار، فيما ارتفع سعر تجديد القيد أمام محكمة التمييز إلى 150 ديناراً، بدلاً من 50 ديناراً سنوياً.

وأصبح رسم تجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين 100 دينار بدلاً من 50 ديناراً سابقاً، فيما تم رفع الرسم على تجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين إلى 20 ديناراً سنوياً بدلاً من 10 دنانير.

وهو أمر دفع جميع المحامين للتحرك لحلحلة هذا الملف الذي أثار استياء زملائهم بالمهنة، بعقد أجتماع بمقر الجمعية وتشكيل لجنة تحت مسمى" أزمة الرسوم" من اعضاء الجمعية عددهم يصل إلى 7 محامين مهمتها لقاء وزير العدل والتوصل لحل يرضي جميع الأطراف، وعلى الرغم من تأكيد الوزير للمحامين بأن الرسم سيُحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 ديناراً كحد أقصى في جميع الدعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ولمدى تأثير هذا الرسم على المواطن قبل المحام.