زهراء حبيب

بعد صدور حكم بإدانته بالسجن 5 سنوات عن تهمة الشروع بسرقة شخص بالإكراه، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بإلغاء الحكم والقضاء ببراءة المتهم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم مع متهمين آخرين متهمة إياهم بأنهم شرعوا وآخر مجهول في 14 ديسمبر 2012 بسرقة منقولات مملوكة لعامل آسيوي بطريق الإكراه بعد أن تتبعوه بالطريق العام وطلبوا منه نقوده وهاتفه النقال واعتدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم وبقطعة من الحجر على رأسه وسببوا له إصابات، ثم خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه.


وأحيلت الدعوى للمحكمة المختصة التي أصدرت حكمها غيابياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومعاقبة الباقين بالسجن خمس سنوات.

ودفعت سامية مجاهد محامية المتهم بانعدام الدليل الفني أو القانوني الذي يؤكد إدانة المتهم، إذ "لا يوجد دليل يقطع بحقيقة ثبوت التهمة الموجهة" لموكلها، وأن "كل ما في الأوراق هو ادعاءات صادرة من المجني عليه دون وجود دليل آخر يسندها أو يدعمها".

وقالت مجاهد إن ما أثاره الشاكي (المجني عليه) "أقوال مرسلة غير مدعمة بدليل يقيني يقطع بصحتها، بنيت على صورة فوتوغرافية فقط لا غير في إسناد الاتهام للمتهم".

ولفتت إلى أن موكلها لم يتم التعرف عليه بطابور التعرف إضافة إلى أن المتهمين الآخرين في القضية لا يعرفون المتهم ولا يعرفهم.

وأشارت في دفاعها إلى أن الحكم في إدانة المتهم استند على أقوال المجني عليه في التحقيق قبل وفاته وإلى شهادة الشهود أمام النيابة.

وأكدت بأن المجني عليه لم يذكر في بلاغ الشرطة أو تحقيقات النيابة أن المتهم حاول أن يأخذ شيئاً من ملابسة سواء كان نقوداً أو هاتفاً "فلو كانت هناك جريمة سرقة بالإكراه كما يدعي المجني عليه وهم خمسة أشخاص لكانوا سرقوا كل ما يملك سواء كان واعياً أو فاقداً للوعي على حد ما يدعي ما يجعل أقوال المجني علية مثيرة للشك في إسناد الاتهام".

وأضافت أن "الأوراق خلت من شاهد رؤية للواقعة المزعومة وهي من وحي خيال المجني علية وهو وصديقته الآسيوية، فهناك وللواقعة صورة أخرى مغايرة تماماً للكلام المرسل المكتوب بأوراق الدعوى (..) والغريب في الواقعة أن التقرير الطبي أشار إلى أن المجني عليه تعرض لجرح قطعي فيما زعم المجني عليه أنه مضروب بحجر والحجر لا يحدث جرحاً قطعياً إنما يحدث جرحا تهتكيا، ما يؤكد افتعال التهمة من المبلغ وأن إصابته لها سبب آخر".

عقدت جلسة المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبوالعز، وأمانة سر يوسف بوحردان.