أوصت دراسة قانونية في جامعة البحرين بتشديد العقاب على جريمة القذف المرتكب بحق موظفي القطاع العام، بواسطة وسائل تقنية المعلومات، حيث رأت أن انتشار شبكات التواصل أدى إلى زيادة ارتكاب جرائم القذف عبر وسائل تقنية المعلومات، واستهانة المعتدين بشرف واعتبار المجني عليهم.

وأوضحت الدراسة، التي قدمها الطالب عبدالله السليمان، لنيل مؤهل الماجستير، بعنوان: "القذف بحق ذوي الصفة العمومية في التشريع البحريني: دراسة مقارنة"، أن جريمة القذف من بين الجرائم التي يتعرض لها الموظفون العموميون بصورة مستمرة ومتكررة، وتعتبر من أكثر الجرائم مساساً بشرف المجنى عليه واعتباره.

وترتكب جريمة القذف إما بصورة تقليدية أو مستحدثة عن طريق وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة التي أسهمت في تزايد ارتكاب هذه الجرائم. لذا دأبت التشريعات على توفير الحماية الجنائية للموظفين العموميين من القذف بحقهم من خلال تجريم القذف الواقع عليهم وتشديد العقاب على الجاني.



وأشار الباحث إلى أن أهمية الدراسة تكمن في تسليط الضوء على موضوع حماية الموظف العام، الذي يشكل محوراً وركيزة أساسية تقوم عليها الوظيفة العامة. حيث تتطرق الدراسة للحماية الجنائية للوظيفة العامة والقائمين عليها، وخصوصاً من الجرائم الماسة بالشرف والاعتبار، لكي يتمكن الموظف العام من القيام بواجباته بهدوء وطمأنينة، من خلال التعمق في أوجه الحماية المقررة لذوي الصفة العمومية، وخصوصاً من القذف بحقهم، والبحث عن أوجه النقص والقصور واقتراح الحلول المناسبة.

ورأت الدراسة أنه "من الأفضل استثناء المشرّع البحريني القذف بحق الموظف العام من قيد تحريك الدعوى الجنائية بشكوى من المجنى عليه المنصوص عليه في المادة (9) من قانون الإجراءات الجنائية. وذلك بأن يجيز اتخاذ إجراءات التحقيق من دون حاجة لشكوى من الموظف العام، ذلك أن الموظف سيحاول التملص من المساءلة ولا يُقدم على تقديم الشكوى، لأنه في حال تمكن القاذف من إثبات الواقعة سيكون الموظف محلاً للمساءلة الجنائية".

وبحثت الدراسة أيضاً، طرق بيان أحكام القذف المرتكب عبر وسائل تقنية المعلومات ومدى تحقق عنصر العلانية في تلك الوسائل، والعقوبة المقررة لجريمة القذف المرتكبة عبر وسائل تقنية المعلومات ومدى كفاية العقوبة.

وتطرقت الدراسة للطعن في أعمال ذوي الصفة العمومية كأحد أسباب إباحة القذف، فالتشريعات المقارنة، ومنها المشرع البحريني، يبيح القذف بحق الموظف العام إذا كان القصد منه تحقيق المصلحة العامة بشرط توافر الشروط الاتية مجتمعة، وهي: أن يوجه القذف الى موظف عام أو من في حكمه، وأن يكون موضوع القذف متعلقاً بأعمال الوظيفة، وأن يكون القاذف حسن النية، وأن يقوم بإثبات الوقائع التي نسبها للموظف العام.

ووظفت الدراسة المنهج التحليلي المقارن، حيث تركزت المقارنة على تشريعات كل من: فرنسا ومصر والبحرين، وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، الأول يتناول أساس التجريم بحق ذوي الصفة العمومية، ويتناول الفصل الثاني أركان جريمة قذف ذوي الصفة العمومية، بينما يبين الفصل الثالث وسائل ارتكاب جريمة القذف، أما الفصل الرابع فيتناول إباحة الطعن في أعمال ذوي الصفة العمومية.

ويعد موضوع الدراسة من الدراسات الحديثة التي تتناول القذف بحق ذوي الصفة العمومية، مما سيسهم في تزويد المكتبة القانونية العربية، وخاصة في مملكة البحرين بالبحوث التي تتناول موضوع القذف بحق ذوي الصفة العمومية.

وتألفت لجنة المناقشة من أستاذ القانون العام في كلية الحقوق د.عبدالسلام بنحدو، ممتحناً داخليا، والأستاذ المشارك بقسم القانون العام في جامعة المملكة د.عمر الحديثي ممتحناً خارجياً. وأشرف على البحث الأستاذ المساعد بقسم القانون العام في كلية الحقوق د.سعيد حسب الله.