زهراء حبيب

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية، وزارة الإشغال بدفع 55 ألف دينار، لورثة أرض في جدعلي، بعد استقطاع جزء منها لاستخدامها في أغراض تمرير خدمات الصرف الصحي، دون صدور قرار باستملاكها.

ورفع المدعون الدعوى أمام المحكمة الإدارية بعد أن فوجئ الورثة بقيام وزارة الأشغال بالتصرف بأرضهم الكائنة في جدعلي اعتباراً من 1990 باستقطاع جزء منها واستخدامها لتمرير خدمات الصرف الصحي، وتم دون علمهم، وانكشف الأمر عند تقدمهم لجهاز المساحة والتسجيل العقاري لاستصدار شهادة مسح تمهيداً لبناء الأرض.


وطلب المدعون قبل الحكم بالدعوى ندب خبير لتقدير القيمة السوقية لقطعة الأرض المستقطعة من قبل المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لهم ألف دينار كتعويض مؤقت عن استقطاع الأرض محل التداعي لحين ورود تقرير الخبير، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد.

وندبت المحكمة خبيراً هندسياً خلص تقدير قيمة العقار محل التداعي في تاريخ المعاينة بمبلغ وقدره 55 ألف دينار بحريني، وقد قدم كل من ممثل المدعى عليها والمدعين مذكراتهم بالتعقيب على التقرير.

وطلب المدعون الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعين المبلغ المذكور سلفاً مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وطالبوا بإدخال وزارة البلديات والتخطيط العمراني كمدعى عليها مُدخلة.

كما أكد الخبير في تقريره التكميلي بأن العقار موضوع التداعي لم يصدر في شأنه قرار استملاك من قبل الوزارة.

وأشارت المحكمة في حكمها، إلى أن الثابت من الأوراق بأنه لم يصدر من وزارة البلديات قرار باستملاك الأرض محل التداعي، ومن ثم فلا علاقة لها بالدعوى الماثلة، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول إدخالها كمدعى عليه في الدعوى.

وأكدت المحكمة أن الأوراق تثبت أن وزارة الأشغال أخذت جزءاً من العقار من المدعين على إثر إعادة تخطيط المنطقة الكائن بها العقار محل التداعي، دون أن يتم صرف أي تعويض للمدعين، ولم يصدر قرار استملاك، ما يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤولية جهة الإدارة بتعويض الضرر الناتج عن ذلك، سواءً ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك، لا سيما مع استحالة التنفيذ العيني بتسليمهم الأرض محل التداعي، لإعادة تخطيط المنطقة وإقامة خطوط للصرف الصحي وكوابل وخطوط أرضية لجهات حكومية أخرى، لذلك قضت المحكمة بإلزامها بتعويض المدعين 55 ألف دينار، وألزمتها المصروفات وأتعاب الخبرة ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وعقدت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم.