حسن الستري

رفضت لجنة الخدمات الاقتراح بقانون بتعديل البند (ب) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، إذ يهدف الاقتراح بقانون إلى منح المحكمة سلطة تقديرية في إبعاد العامل الأجنبي المخالف في حالة الحكم بالإدانة، بدلاً من الواقع القانوني القائم والمتمثل في الإلزام بإبعاده عند مخالفته حكم البند (أ) من المادة (23) التي تحظر عليه مزاولة أي عمل في المملكة دون صدور تصريح عمل بشأنه، مراعاة الظروف الإنسانية لبعض الحالات التي تستدعي عدم إبعاد العامل المخالف عن البلاد.

وأكدت هيئة تنظيم سوق العمل وجود تعارض بين هذا التعديل - حال إقراره - والعديد من الأحكام المتعلقة بتشغيل العمال الأجانب الواردة بهذا القانون، ومنها المادتان (25، 26)، إذ قد يؤدي تطبيقه إلى وجود عامل أجنبي على أرض المملكة يتعذر أن يصدر له تصريح عمل أو تجديد تصريحه السابق لعدم توافر الشروط الواردة في المادة (2/4) من القرار رقم (67) لسنة 2008، وكذلك عدم السماح له بالانتقال لصاحب عمل آخر.



وأكدت أن الاقتراح بقانون من شأنه عدم تحقيق الردع الخاص والردع العام لفرض احترام أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006، مما يشجع بعض العمال الأجانب على مخالفة هذا القانون، الأمر الذي يضعف من الأدوات القانونية التي تستخدمها المملكة في مكافحة مشكلة العمالة غير النظامية.

وأوضحت اللجنة أن الإبقاء على الإبعاد الوجوبي للعامل من قبل المحكمة في حال الحكم بإدانته وفق المادة (23/ أ) من قانون تنظيم سوق العمل رقم (19) لسنة 2006 هو الذي يحقّق الرّدع عن مزاولة العامل الأجنبي للعمل من دون تصريح، وأنه في حالة عدم فرض الإبعاد الوجوبي فإن ذلك سيفتح المجال أمام العامل الأجنبي للعمل من دون تصريح، الأمر الذي سينعكس سلباً على المجتمع، وعلى استقرار سوق العمل، ويؤدّي بالضرورة إلى كثرة العمالة غير النظامية.