حسن الستري

وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على مشروع قانون بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2017، بصفة مستعجلة ورفعه للحكومة.

وحدد مشروع القانون 7 عقوبات بديلة تشمل العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدّد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محدّدة، والتعهّد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة



وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع خالد المسلم: مشروع القانون يضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في الامور الجنائية، وهو يواكب احدث النظم لوضع السياسات العقابية لردع المجرمين وادماجهم في المجتمع.

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: العقوبات البديلة أثبتت فاعليتها خصوصاً فيما يتعلق بالنساء وذوي الإعاقة، ولكنه قد يولد تخوفات من أن هذا القانون قد يزيد من معدلات الجريمة، فالدول التي طبقت حظرت أن يستفيد منه المجرم في حال العود، لذا أطالب بأن يخضع لتقييم مستمر للتأكد من أنه يحقق الردع.

ودعت العضو د. سوسن تقوي لأن تاخذ البحرين بتجارب الدول التي تنفذ القانون على أرض الواقع، وأبدت تخوفها من تحديد العقوبة البديلة للجريمة ذاتها، خصوصاً فيما يتعلق بالمتابعة.

وفيما قال العضو أحمد الحداد أن المشروع يرتقي بنظام العدالة في مملكة البحرين، أبدى العضو د.أحمد العريض استغرابه من أن القانون يعطي قاضي تنفيذ العقاب صلاحية تفوق صلاحية القاضي الأصلي.

ودعا النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو لإطلاق حملة توعوية من المجلس الأعلى للقضاء للجوء للعقوبات البديلة.

من جانبه قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة: القانون جاءكم بعد دراسة لمدة أكثر من عامين، وحين أكمل النموذج عرض على منظمات أممية، وطلبوا تعديلات وأجريناها، ووضعنا قواعد طوكيو وبانكوك، وبين أن القانون يهدف أن لا تكون العقوبة سالبة للحرية، فالشخص الذي تطبق عليه العقوبة البديلة ليس مطلق سراحه، فهو مقيد بالعقوبات البديلة، وهناك إدارة تراقب تحركه، مفيدا أن ليس كل شخص مؤهلا لتنفيذ هذه العقوبات.

وبين أن ثلثي المسجونين بأمريكا يعودون للجريمة مرة اخرى، وقال: حين يكون شخص رب اسرة ولديه وظيفة، وعقوبته الحبس 6 أشهر، فحبسه يعني فقدان وظيفته، أي أنني أخلق منه مجرم، أرجو عدم النظر للعقوبة البديلة بأنها تخفيف، بل هي نوع من العقاب بطريقة أخرى، وهي تحقق ردعاً خاصاً للمتهم في بعض الحالات أفضل من دخوله السجن.

وذكر أن قاضي تنفيذ العقاب أقرب لوزارة الداخلية والنيابة العامة فيما يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك دون إخلال بالعقوبات البديلة، مفيداً أن التشريع ليس بالأمر السهل على المسؤولين، ولكن الغرض هو أن لا يعود من يرتكب جريمة لها وأن يرتدع غيره به.

ولفت إلى أن القانون يتيح باستبدال العقوبة البديلة محل السجن في حالات السجن بعد قضائه نصف المدة، وذلك بغية إدماج المسجون بالمتهم لتطبيق ما هو أصلح للعدالة الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة الخارجية أن مشروع القانون "يهدف إلى تحقيق مبدأ تفريد العقاب في الفكر الجنائي والعقابي تماشيا مع المواثيق والعهود الدولية".

فيما رأت وزارتا الداخلية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضرورة الموافقة على مشروع القانون "لأهميته في وضع تشريع متكامل لتنظيم العقوبات والتدابير البديلة في المواد الجنائية وتحديد هذه العقوبات وأحوال تطبيقها والسلطات المختصة بذلك، ومواكبة أحدث النظم الديمقراطية في السياسات العقابية الفعالة في ردع المجرمين وإدماجهم كمواطنين صالحين في المجتمع مع تأهيلهم نفسياً ومعنوياً واجتماعياً".

في حين أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية مشروع القانون، موضحة أن مرئياتها التي قدمتها للجنة اقتصرت على المواد التي ترى أن لها مساساً أو تأثيراً مباشراً على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، واضعة في الاعتبار أحكام الدستور والصكوك والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ويتألف مشروع القانون من 24 مادة. وتناولت مواده تحديد مفهوم كل عقوبة من العقوبات البديلة، وأعطت للقاضي الصلاحية عند الحكم بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يستبدل بها بعد تحديد مدة الحبس عقوبة بديلة أو أكثر، كما أجازت للقاضي عند الحكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز خمس سنوات إذا تبين له من الظروف الشخصية أو الصحية للمتهم عدم ملائمة تنفيذ عقوبة الحبس أو السجن وفقًا للتقارير التي يطلبها أو تقدم إليه أن يستبدل بتلك العقوبة عقوبة الإقامة الجبرية في مكان محدد وحدها أو مقترنة بأية عقوبة بديلة أخرى.

وأتاح مشروع القانون لكل محكوم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالإكراه البدني أن يطلب من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبة بديلة أو أكثر بعقوبة الحبس أو الإكراه البدني المحكوم بها. وأجاز لمؤسسة الإصلاح والتأهيل أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية عقوبة بديلة أو أكثر لمدة تساوي باقي العقوبة أو مجموع العقوبات المحكوم بها وفقًا لشروط يجب توفرها في المحكوم عليه.

وأناط المشروع بالجهة المعنية في وزارة الداخلية تحت إشراف النيابة العامة متابعة تنفيذ العقوبات البديلة وبوزير الداخلية تحديد تلك الجهة وآلية التنفيذ. كما أناط بقاضي تنفيذ العقاب الاختصاص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ العقوبة البديلة أو إلغائها وإصدار جميع القرارات والأوامر المتعلقة بها.

وأشار المشروع إلى سريان الأحكام المقررة للعقوبة الأصلية على العقوبة البديلة، مؤكداً أن توقيع العقوبة البديلة لا يخل بتنفيذ العقوبات الفرعية. وبين أن الأمر بفرض أحد التدابير البديلة لا يمنع عضو النيابة من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا قويت الأدلة ضده أو إذا هرب من تنفيذ التدابير البديلة أو امتنع عن تنفيذها أو أخل بها أو حدثت ظروف تستدعي اتخاذ هذا الإجراء، وإذا كان فرض التدبير قد صدر من القاضي فيكون إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطياً من القاضي الذي أصدر التدبير بدلاً عن الحبس الاحتياطي.