حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مشروع قانون بالموافقة على انضمام البحرين إلى اتفاقية منع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي المرافق للمرسوم رقم 9 لسنة 2017.

وبينت وزارة المواصلات والاتصالات أهمية الاتفاقية في "تعزيز الإطار القانوني للتعاون الدولي في منع وقمع الأفعال غير المشروعة ضد الطيران المدني".


وبينت وزارة الخارجية أن الاتفاقية مهمة نظراً لما تشكله الأفعال غير المشروعة من خطر على سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات ولما لها من تأثير خطير على تشغيل الخدمات الجوية، مبينة أن الاتفاقية لا تنطوي على أية مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في البحرين.

وتتألف الاتفاقية من 25 مادة. وبينت الأفعال التي تعد جرما كأعمال العنف وتدمير الطائرات أو أجهزة الملاحة الجوية أو عرقلة تشغيلها والإبلاغ بمعلومات كاذبة تعرض سلامة الطائرة للخطر واستعمال الطائرة بغرض إحداث وفاة أو إصابة، إضافة إلى الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة المطارات أو الأشخاص أو الممتلكات.

ونصت على تعهد كل دولة طرف بتشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها.

وتضمنت الاتفاقية مسؤولية المؤسسات القانونية القائمة في الدولة في حال ارتكاب أحد مسؤوليها فعلاً يعد جرماً كما هو مبين في المادة الأولى، في حين لا تسري الاتفاقية على الطائرات المستخدمة لأغراض عسكرية أو جمركية أو شرطية.

وأكدت الاتفاقية أنه ليس فيها ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول والأفراد بموجب القانون الدولي، أو ما يمس الحقوق والالتزامات والمسؤوليات الأخرى للدول الأطراف في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية لسنة 1968، أو اتفاقية منع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسمية وتدميرها لسنة 1972، أو اتفاقية منع تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيماوية وتدميرها لسنة 1993.

وتناولت الاتفاقية الحالات التي تتخذ فيها كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لبسط اختصاصها على الجرائم، واحتجاز الجاني على ألا يتجاوز الاحتجاز الوقت اللازم للشروع في أي إجراءات جنائية أو إجراءات تسليم المجرمين، وموافاة الدول الأطراف بنتائج التحقيق، وإذا لم تقم الدولة بتسليم الجاني تكون ملزمة بأن تحيل القضية إلى السلطات القضائية المختصة لمقاضاته طبقا لقانونها الوطني، مع ضمان معاملة عادلة، بما في ذلك التمتع بكل الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة وللأحكام القابلة للتطبيق في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وألزمت الاتفاقية الدول الأطراف التي لديها مؤسسات مشتركة للنقل الجوي أو وكالات دولية للنقل الجوي بتحديد الدولة التي تمارس اختصاص القضاء ودولة سجل الطائرة على أن تشعر الأمين العام لمنظمة الطيران المدني، وأن تسعى الدول الأطراف إلى اتخاذ كل الإجراءات لمنع وقوع الجرائم، وتيسر استمرار رحلة الركاب والطاقم بأسرع ما يمكن وإلى إعادة الطائرة وبضائعها إلى أصحابها، وأن تقدم الدول كل منها إلى الأخرى أقصى قدر من المساعدة بشأن الجرائم المشار إليها في المادة الأولى.

وفي حال نشوب أي نزاع يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية يجوز اللجوء للتحكيم وفي حال عدم التوصل إلى تسوية خلال 6 شهور، يجوز لأي طرف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية.