أسماء عبدالله

أصدر وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد قراراً بتحديد لائحة تراخيص الخدمات البحرية يتضمن فرض غرامة 500 دينار على من يتخلف عن تقديم طلب الترخيص للخدمات البحرية أو يتخلف عن تجديد الترخيص.

ويمهل القرار رقم (9) لسنة 2017 بشأن لائحة تراخيص الخدمات البحرية المنشور في الجريدة الرسمية العاملين في الخدمات البحرية 6 أشهر للحصول على ترخيص.


وفيما يلي أبرز مواد قرار وزير المواصلات والاتصالات:"

مادة (2)

تسرى الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة على التراخيص التي تصدرها شؤون الموانئ والملاحة البحرية لمزاولة الخدمات البحرية، والتي تشتمل دون حصر على ما يلي:

أ- إدارة و تشغيل الموانئ العامة والخاصة.

ب- الإرشاد البحري.

ج- القطر البحري.

د- وكلاء الشحن البحري (وكلاء الشحن و التفريغ).

هـ- وكلاء السفن (وكلاء الملاحة البحرية).

و- وكلاء تمويل السفن.

ز- خدمات تزويد السفن بالوقود و الماء (خدمات الإمداد البحري).

ح- خدمات التشغيل وإدارة السفن.

ط- خدمات تدوير السفن.

ي- خدمات التحميل والتفريغ المينائي.

ك- خدمات مسح الوحدات البحرية.

ل- خدمات تصليح السفن.

م- خدمات المساعدات الملاحية.

ن- خدمات النقل البحري للركاب.

س- أية خدمة بحرية أخرى ترى شؤون الموانئ والملاحة البحرية الترخيص بها.

الفصل الثاني

التراخيص

الفرع الأول

الحق في إصدار الترخيص

مادة (3)

تتولى شؤون الموانئ و الملاحة البحرية وحدها دون غيرها إصدار تراخيص مزاولة الخدمات البحرية، وذلك للأشخاص أو الشركات والمؤسسات التي يحق لها قانونياً ممارسة العمل التجاري في مملكة البحرين.

مادة (4)

لا يجوز مزاولة أو تقديم أي من الخدمات البحرية إلا بترخيص مسبق من شؤون الموانئ والملاحة البحرية.

الفرع الثاني

طلب الترخيص

أولاً: الشروط العامة

مادة (5)

يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة أي من الخدمات البحرية من طالب الترخيص إلى شؤون الموانئ والملاحة البحرية، طبقاً للنموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويجب أن ترفق معه الوثائق و المستندات التالية:

أ- نسخة من شهادة السجل التجاري لطالب الترخيص.

ب- نسخة من الوثيقة الملكية أو عقد إيجار المقر لطالب الترخيص.

ج- نسخة من عقد التأسيس.

د- بيانات تعريفية عن طالب الترخيص، و خاصة مقره وأرقامه الهاتفية والموقع الإلكتروني الخاص به، ومواقع عمله وفروعه إن وجدت.

هـ- مستندات تبين أن لدى طالب الترخيص مسؤولين تنفيذيين يتمتعون بالخبرة المناسبة أو المؤهلات العملية.

و- خطة عمل تفصيلية تعكس خطط و استراتيجيات طالب الترخيص للعمل في مجال الخدمة البحرية المطلوب الترخيص بها.

ز- أية بيانات أو وثائق أخرى تطلبها شؤون الموانئ والملاحة البحرية.

مادة (6)

يجب على طالب الترخيص سداد الأجر المقرر لتقديم الطلب - لا يرد، ويعتبر تاريخ سداد هذا الأجر هو التاريخ المعتمد لتقديم طلب الترخيص.

مادة (7)

مع مراعاة الشروط الخاصة للحصول على التراخيص مزاولة أي من الخدمات البحرية المنصوص عليها في المادة (8) إلى (21)، يجب على طالب الترخيص تقديم البيانات اللازمة التي تثبت مقدرته المالية على مواجهة كاملة الالتزامات التي تنشأ عن مزاولته للخدمات البحرية، وعلى الأخص ما يلي:

أ- وثيقة تأمين للطرف الثالث، تغطي مخاطر الفقدان والأضرار التي قد تصيب الغير.

ب- وثيقة تأمين شامل تتضمن الحد الأقصى للمبلغ المؤمن عليه، وتغطي جميع مرافق طالب الترخيص وجميع العناصر التي يمكن التأمين عليها بما في ذلك الأشخاص، المعدات والآلات والمواد، وأي تغيير أو تطوير يحدث في هذه المرافق.

ثانياً: الشروط الخاصة

مادة (8)

وكلاء تموين السفن

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات وكلاء تموين السفن، تقديم البيانات والوثائق و المستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- شهادة عدم ممانعة من وزارة الصحة للتعامل مع المواد الغذائية.

ب- تزويد شؤون الموانئ والملاحة البحرية بآلية العمل أو العمليات وقوائم المنشآت والمعدات التي سوف تستخدم في مزاولة الخدمات.

ج- يجب أن يكون لدى المسؤولين التنفيذيين خبرات كافية في مجال تموين السفن التي لا تقل عن خمس سنوات.

(ويشار إلى وكلاء تموين السفن: الشخص المرخص له من شؤون الموانئ والملاحة البحرية، لتموين السفن بالمؤن، كالطعام و جميع أنواع المعدات والأجهزة والأدوات وغيرها).

مادة (9)

خدمات القطر

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات القطر، تقديم البيانات والوثائق والمستندات واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- تزويد شؤون الموانئ و الملاحة البحرية بآلية العمل أو العمليات و قوائم المنشآت والمعدات التي سوف تستخدم في مزاولة الخدمات.

ب- الامتثال للائحة المؤهلات العلمية و العملية للقاطر البحري بحسب القرار رقم (1) لسنة 1988 بشأن مزاولة أعمال الإرشاد والقطر بموانئ البحرين.

ج- تزويد شؤون الموانئ و الملاحة البحرية بالمعلومات الخاصة بكل المعدات والقاطرات والقوارب التي سيتم استخدامها وشهادات ترخيصها.

د- أية مستندات أو وثائق أخرى تطلبها شؤون الموانئ و الملاحة البحرية.

(ويذكر أن خدمات القطر هي: عمليات دفع وجر السفن وإدخالها أو إخراجها من وإلى أرصفة الموانئ أو إنقاذها أو مساعدتها في الرسو أو الحركة أي سبب كان في مياه الإقليمية البحرينية).

مادة (10)

خدمات تصليح السفن

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات تصليح السفن، تقديم البيانات والوثائق والمستندات واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- أن يكون لدى المسؤولين التنفيذيين والعاملين لدى طالب الترخيص خبرات كافية في مجال تصليح السفن لا تقل عن خمس سنوات.

ب- توفير المعدات والأدوات الضرورية ذات كفاءة، والحرص على تطبيق معايير السلامة في جميع الأعمال.

ج- تعيين ضابط سلامة ومدير إصلاح السفن.

د- توفير ورشة مجهزة بالمعدات والتجهيزات اللازمة للقيام بمختلف عمليات الإصلاح والصيانة، بالإضافة إلى توفير معدات العامة ومكافحة الحريق.

هـ- تعيين غطاسين حاصلين على شهادة غطس معترف بها، في حالة أعمال الإصلاح والصيانة والتنظيف للأجزاء المغمورة من بدن السفينة تحت سطح البحر.

مادة (11)

خدمات تزويد السفن بالوقود والماء (خدمات الإمداد البحري)

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات تزويد السفن بالوقود والماء (خدمات الامداد البحري)، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- بيان لشؤون الموانئ و الملاحة البحرية موضحة به معلومات عن جميع المعدات المستخدمة في ممارسة النشاط، والتي يجب أن تكون مطابقة تماماً للتعلميات الصادرة عن شئون الموانئ والملاحة البحرية، و خاضعة للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المعتمدة دولياً.

ب- تقديم وثيقة تأمين ضد التلوث البحري.

ج- تقديم خطة مكافحة التلوث معتمدة من قبل الجهة الحكومية المختصة.

د- أن تكون السفن المستخدمة مسجلة في مملكة البحرين وذات بدن مزدوج.

هـ- أن تكون جميع المعدات والآليات والسفن والقوارب مرخصة للقيام بالخدمات، ومستوفية للاشتراطات المطلوبة.

مادة (12)

خدمات الإرشاد البحري

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات الإرشاد البحري، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- تزويد شؤون الموانئ والملاحة البحرية بآلية العمل أو العمليات وقوائم المنشآت والمعدات التي سوف تستخدم في مزاولة الخدمات.

ب- عقد تأجير أو ملكية المبنى المستخدم.

ج- أن يكون لدية معتمد من شؤون الموانئ و الملاحة البحرية، للموانئ والأرصفة والمناطق المينائية التي سوف تستخدم لمزاولة خدمات الإرشاد.

د- الامتثال للائحة المؤهلات العلمية والعملية للقاطر البحري بحسب قرار رقم (1) لسنة 1988 بشأن مزاولة أعمال الإرشاد والقطر بموانئ البحرين.

هـ- تزويد شؤون الموانئ والملاحة البحرية بالمعلومات الخاصة بكل المعدات القاطرات والقوارب التي سيتم استخدامها وشهادات ترخيصها.

و- أية مستندات أو وثائق أخرى تطلبها شؤون الموانئ والملاحة البحرية.

(ويشار إلى خدمات الإرشاد البحري: الخدمات التي يتم تقديمها لربان السفية لمساعدته للإبحار خلال دخول أو مغادرة السفينة، أو الحركة في الموانئ أو الأرصفة الخاصة أو القنوات المؤدية لهما، أو في المياه الإقليمية البحرينية).

مادة (13)

خدمات إدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات إدارة وتشغيل الموانئ العامة والخاصة، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- شهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية المعنية للعمل في الميناء أو الرصيف البحري.

ب- خطة لإزالة المخلفات معتمدة من قبل الجهة الحكومية المعنية.

ج- خطة لمكافحة التلوث والتسربات أو الانسكابات معتمدة من قبل الجهات الحكومية المعنية.

د- الرسومات الهندسية المعتمدة للميناء أو الرصيف الخاص من قبل الجهات الحكومية المعنية.

هـ- شهادة امتثال لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية، للموانئ التي تستقبل رحلات دولية.

و- تقديم بيان لشؤون الموانئ و الملاحة البحرية موضحة به معلومات عن جميع المعدات والأجهزة المستخدمة التي سوف تستخدم لمزاولة الخدمات، وأن تكون مطابقة للتعليمات الصادرة عن شؤون الموانئ والملاحة البحرية، وخاضعة للمواصفات القياسية والمعايير المعتمدة دولياً.

ز- توفير معدات آمنة وذات جودة عالية لعمليات الموانئ، مطابقة للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المقبولة والمعتمدة دولياً، وأن تتم صيانتها بصورة دورية.

ح- نسخة من عقد تأجير الأرض أو وثيقة ملكية.

ط- شهادة سلامة معدات الحريق من الدفاع المدني.

ي- بيانات شاملة عن رئيس الميناء متضمنة عنوانه ورقم الاتصال والبريد الإلكتروني.

ك- ضمان مالي بقيمة 10,000 (عشرة آلاف) دينار بحريني للأرصفة الخاصة بعمليات المناولة و التفريغ.

ل- أية مستندات أو وثائق أخرى تطلبها شؤون الموانئ و الملاحة البحرية.

مادة (14)

خدمات المسح البحري

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات المسح البحري، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- الاستمارة النموذجية لمعاينة وفصح ومسح الوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات الدولية، موضحاً فيها توقيع الماسح البحري، ومصدقة بختم الشركة المرخص لها.

ب- كتاب موضح فيه جميع الأجهزة الخاصة بتشغيل وتقديم الخدمات، وأنها مطابقة تماماً للمواصفات القياسية الدولية والمعايير المقبولة والمعتمدة دولياً، وكذلك التي تصدرها الجهة المختصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج ممثلة بوزارات النقل والمواصلات فيها.

ج- معرفة كافية بقوانين ولوائح خدمات الفحص والمعاينة والتفتيش والمسح.

د- أن يكون لدى الأشخاص الذين سيتم منحهم صفة المعاين والفاحص والمفتش للوحدات البحرية التي لا تخضع للمعاهدات البحرية الدولية و حمولتها أقل من 500 (خمسمائة) طن على الأقل أحد المؤهلات الآتية:

1- شهادة ربان أعالي البحار، مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة على متن السفن لا تقل حمولتها الطنية الإجمالية عن 500 (خمسمائة) طن.

2- شهادة كبير المهندسين، مع خبرة لا تقل عن سنة واحدة على متن السفن ذات محرك سعة الطاقة فيها لا تقل عن 1,500 (ألف و خمسمائة) كيلو واط.

3- شهادة ظابط بحري أول، مع خبرة لا تقل عن سنتين على متن السفن التي لا تقل حمولتها الطنية الإجمالية عن 500 (خمسمائة) طن.

4- شهادة ضابط بحري، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات على متن السفن التي لا تقل حمولتها الطنية الإجمالية 500 (خمسمائة) طن.

5- شهادة مهندس بحري ثان، مع خبرة لا تقل عن سنتين على متن السفن ذات محرك سعة الطاقة فيها لا تقل عن 1,500 (ألف وخمسمائة) كيلو واط.

6- شهادة مهندس بحري، مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات على متن السفن ذات محرك سعة الطاقة فيها لا تقل عن 1,500 (ألف وخمسمائة) كيلو واط.

7- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة الميكانيكية، مع خبرة في المسح البحري و/ أو في مجال الصيانة البحرية أو أحواض إصلاح السفن، لا تقل عن ثلاث سنوات.

8- شهادة بكالوريوس في علوم الهندسة البحرية (هندسة بناء السفن)، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال بناء السفن أو في أحواض بناء وإصلاح السفن.

9- شهادة معتمدة في مجال المسح البحري أو السلامة البحرية، مع خبرة المسح البحري و/ أو في الصيانة البحرية أو أحواض إصلاح السفن، لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويقصد بخدمات المسح البحري: فحص و معاينة الوحدات البحرية، والتأكد من صلاحيتها للإبحار، ومعرفة مدى التزامها وتقيدها بالمتطلبات والقواعد الدولية الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة التلوث.

مادة (15)

وكيل الشحن البحري

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات وكيل الشحن البحري، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- تزويد شؤون الموانئ والملاحة البحرية بآلية العمل أو العمليات وقوائم المنشآت والمعدات التي سوف تستخدم في مزاولة الخدمات.

ب- أن يكون لدى المسؤولين التنفيذيين خبرات كافية، لا تقل عن 5 سنوات في مجال شحن وتخزين البضاعة.

ج- الحصول على تصريح وتخزين البضاعة الخطرة من الجهات الحكومية المعنية.

(يعنى بوكيل الشحن البحري (وكيل الشحن والتفريغ): هو الشخص المرخص له لتقديم خدمات الشحن البحري والتفريغ).

مادة (16)

وكيل السفن

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات وكيل السفن، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- تقديم مذكرة تفاهم مع الشركات الملاحية التي سيتم التعامل معها.

ب- تزويد شؤون الموانئ والملاحة البحرية، بآلية العمل أو العمليات وقوائم المنشآت والمعدات التي سوف تستخدم في مزاولة الخدمات.

ج- تقديم ضمان مالي بقيمة 10,000 (عشر آلاف) دينار بحريني، (ماعدا وكلاء السفن التقليدية والخشبية).

د- أن يكون لدى المسؤولين التنفيذيين خبرات كافية، لا تقل عن خمس سنوات في مجال السفن وخطوط الملاحة.

ويشار إلى وكيل السفن هو: الشخص المرخص له من شؤون الموانئ والملاحة البحرية لتمثيل مالك أو مستأجر أو مشغل السفينة في الحقوق والواجبات و توفير الخدمات.

مادة (17)

(stevedoring) خدمات الشحن والتفريغ

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات الشحن والتفريغ، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- أن يكون لدى المسؤولين التنفيذيين خبرات مناسبة، لا تقل عن خمس سنوات في مجال السفن وخطوط التحميل والتفريغ.

ب- أن يكون لدى طالب الترخيص أعداد كافية من المعدات والعمالة، بما يتناسب مع حجم العمل في الموانئ والأرصفة الخاصة.

ج- تقديم خطة للأمن والسلامة في الموانئ.

د- تزويد شؤون الموانئ والملاحة البحرية، بآلية العمل أو العمليات وقوائم المنشآت والمعدات التي سوف تستخدم في مزاولة الخدمات.

هـ- أن تكون المعدات المستخدمة قد اجتازت الفحص وحاصلة على الترخيص الفني لتشغيلها.

و- أن يتم تدريب العاملين في خدمات الشحن والتفريغ بحسب اشتراطات الأمن والسلامة في العمل.

مادة (18)

خدمات تشغيل وإدارة السفن

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات تشغيل وإدارة السفن، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

صادرة باسمه من شؤون الموانئ والملاحة البحرية أو من إحدى هيئات التصنيف المعتمدة قبلها. ( Document of Compliance) أ- وثيقة امتثال

مقره مملكة البحرين يكون مسؤولاً عن رصد ومتابعة عمليات تشغيل السفينة (Designated person Ashore) ب– موظف مخول على اليابسة

وخاصة ما يتعلق منها بالسلامة ومنع التلوث وتوفير الموارد الكافية والدم على اليابسة. ويجب أن يظهر اسم الموظف المخول على وثيقة الامتثال المذكورة في الفقرة (أ).

ج- قواعد مكتوبة تنظم التقييم الدوري السنوي لفعالية نظام إدارة السلامة وفقاً لمدونة السلامة الدولية.

د- تزويد شؤون الموانئ و الملاحة البحرية، بآلية العمل أو العمليات وقوائم المنشآت والمعدات التي سوف تستخدم في مزاولة الخدمات.

مادة (19)

خدمات المساعدات الملاحية

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات المساعدات الملاحية، تقديم البيانات والوثائق و المستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- أن يكون لدى المسؤولين التنفيذيين والعاملين لديه، خبرات كافية لا تقل (5) خمس سنوات في مجال المساعدات الملاحية.

ب- أن تكون لدية أنظمة وقواعد لأنظمة الاتحاد الدولي للمساعدات الملاحية للهيئات الملاحية (IALA)، ويجب أن تشمل على المعدات التي سيتم استخدامها وطرق التركيب والصيانة.

مادة (20)

خدمات تدوير السفن

يجب على طالب الترخيص لمزاولة خدمات تدوير السفن، تقديم البيانات والوثائق والمستندات، واستيفاء الاشتراطات الآتية:

أ- واجهة بحرية ملائمة وكافية، لا تؤثر على حركة أو مرور السفن.

ب- تحديد المسارات البحرية والمناطق المراد مزاولته العمل فيها، وأن تكون معتمدة من قبل شؤون الموانئ والملاحة البحرية.

ج- بيانات شاملة عن السفن والقوارب، وأن تكون مسجلة ومرخصة لدى شؤون الموانئ والملاحة البحرية أو خفر السواحل.

د- أن تكون جميع السفن و القوارب مملوكة أو مؤجرة لطالب الترخيص بعقد موثق.

هـ- تقديم بيان لشؤون الموانئ و الملاحة البحرية موضحة فيها معلومات عن خطة السلامة والإنقاذ المستخدمة في مزاولة النشاط.

و- وأن تكون السفن والقوارب مجهزة بجميع معدات السلامة ومكافحة الحريق والأجهزة الملاحية وأجهزة الاتصال.

ز- وثيقة تأمين شامل على الركاب في جميع المرافق وعلى ظهر السفينة.

ح- مسك سجل للرحلات تدون فيه كافة البيانات الخاصة بها، وعلى الأخص بيانات الركاب والإبحار وجاهزية معدات السلامة قبل أية رحلة.

ط- تحديد خطة وكيفية نظام الإبلاغ والتواصل بين السفن والقوارب والمرفأ.

ي- خطة صيانة دورية للأسطول المستخدم في ممارسة النشاط.

ك- أن يكون لدى طالب الترخيص طاقم مؤهل ويحمل شهادات معترفاً بها من قبل شؤوون الموانئ والملاحة البحرية، وأن يتم تدريبه بشكل دوري على استخدام معدات السلامة ووسائل الإبحار والمناورة الآمنة والتعامل مع الركاب في حالات الطوارئ.

ل- الحصول على الموافقات من الجهات الحكومية ذات العلاقة في حال استخدام خدمات النقل البحري للركاب لأغراض سياحية.

الفرع الثالث

إصدار التراخيص

مادة (24)

يكون الترخيص صالحاً للمدة التي تحددها شؤون الموانئ والملاحة البحرية وتبنيها فيه -على ألا تزيد على سنتين-، وتدور صلاحية الترخيص وجوداً وعدماً مع صلاحية السجل التجاري.

الفرع الثاني

وقف الترخيص

مادة (41)

يجوز لشؤون الموانئ والملاحة البحرية وقف الترخيص الصادر للمرخص له، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في أي من الحالات الآتية:

أ – مخالفة المرخص له لأحكام و شروط الترخيص، أو مزاولته لإحدى الخدمات البحرية غير المرخص بها.

ب - مخالفة المرخص له لأحكام القنوانين أو اللوائح أو القرارات أو التعليمات أو الأنظمة المعمول بها بشؤون الموانئ والملاحة البحرية.

ج - مخالفة المرخص له الشروط والأحكام الخاصة بنقل البضائع بمختلف أنواعها، ومنها بوليصة الشحن وبيان وصول السفينة، أو فشله في الامتثال لتبادل البيانات والمعلومات الإلكترونية فيها يخص السفن والبضائع ومتطلبات التعبئة وعلامات الشحن وفصل البضائع والتحذيرات ضد البضائع الضارة والخطرة، كما هو منصوص عليه في الممارسات والقوانين الدولية المعمول به.

د- عدم سداد الأجور والغرامات أو أية مستحقات ناشئة عن الترخيص في المواعيد المحددة.

هـ- عدم قيام المرخص له بأية أنشطة أو عمليات متعلقة بالخدمات البحرية المرخص بها لمدة عام واحد أو لمدة معنية تراها شؤون الموانئ والملاحة البحرية غير المعقولة.

و- انتهاء صلاحية الضمان البنكي الصادر لشؤون الموانئ والملاحة البحرية.

ز- انتهاء صلاحية - أو عدم تجديد، الوثائق والتصاريح وشهادات عدم الممانعة.

ح- عدم الإبلاغ عن التعديلات والتغييرات التي طرأت على بيانات عقد التأسيس أو السجل التجاري خلال سبعة أيام من حدوث التغيير.

ط- تحصيل تعريفة الخدمة بالزيادة عن الأسعار المحددة.

ي- عدم مراعاة معايير جودة الخدمة.

مادة (43)

يجوز لشؤون الموانئ و الملاحة البحرية أثناء إجراء التحقيق مع المرخص له الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.

ويقصد بالمرخص له: هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يصدر له ترخيص من شؤون الموانئ و الملاحة البحرية لمزاولة أي من الخدمات البحرية.

الفرع الرابع

انتهاء الترخيص

مادة (45)

ينتهي الترخيص حكماً في أي من الحالات الآتية:

أ- انتهاء المدة المحددة له دون تجديدها.

ب- اندماج الشخصية الاعتبارية للمرخص له بغيرها دون الحصول على الموافقة المسبقة من شؤون الموانئ والملاحة البحرية.

ج- إلغاء الترخيص بناء على طلب المرخص له.

د- انتهاء الشخصية القانونية للمرخص له.

الفصل السادس

الرقابة والتفتيش

المادة (50)

لا يجوز للمرخص له أو تابعيه منع أو إعاقة الموظفين المنتدبين للتفتيش عن القيام بمهمتهم الرقابية، أو حجب أو إخفاء أية البيانات عنهم، أو عدم التعاون معهم، وفي حال مخالفة ذلك يحق لشؤون الموانئ والملاحة البحرية بقرار من الوزير، إلغاء الترخيص -حسب الاحوال- وذلك دون الإخلال بما يمكن اتخاذه من إجراءات جنائية في مثل هذه الحالة.

مادة (51)

يمكن لموظفي شؤون الموانئ والملاحة البحرية المخولين بصفة الضبط القضائي، السلطة الكاملة في التفتيش على أعمال المرخص له، وضبط أية مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة، والتحفظ على أية مستندات أو سجلات أو أوراق أو آلات أو أجهزة أو أي شيء متعلق بها.

مادة (56)

يجب على كل من يقوم بأي من الخدمات البحرية قبل العمل بهذه اللائحة، التقدم بطلب الحصول على الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها، وذلك لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات، وفي حال عدم تقديم الطلب أو تقديمه بعد الميعاد، تفرض غرامة لا تتجاوز 500 (خمسمائة) دينار بحريني.