أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، أن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة، جعل ملمكة البحرين من الدول الرائدة في حماية القوى العاملة.

وقام الوزير، بجولة ميدانية مفاجئة لعدد من مواقع العمل الانشائية بمحافظات المملكة، للاطلاع عن كثب على مدى التزام المنشآت المعنية بتنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة، والذي بدأ سريان تطبيقه منذ الأول من يوليو الجاري ويستمر حتى نهاية أغسطس المقبل.

وخلت المواقع الانشائية المكشوفة التي قام حميدان بزيارتها، برفقة عدد من المسؤولين بالوزارة ومفتشي الصحة والسلامة المهنية، من العمال، الأمر الذي يعد مؤشراً إيجابياً على التزام المنشآت بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013 بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس والأماكن المكشوفة خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس، واستيعابها لمضامينه الصحية والانسانية، وتجنب أضرار العمل في هذه الأجواء المناخية الصعبة في فترة الصيف.



والتقى الوزير بعدد من مشرفي مواقع العمل، حيث اطلع على الإجراءات التي اتخذتها منشآتهم، لضمان تأمين بيئة العمل السليمة والآمنة للعمال، وتحسين كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الاصابات المهنية، إضافة إلى جهود المنشآت في تدريب العاملين على الإسعافات الأولية للوقاية من الحوادث المهنية والحالات الطارئة خلال هذه الفترة من العام.

وأبدى حميدان ارتياحه لما لمسه من التزام الشركات التي زار مواقع عملها بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة، مؤكداً أن القرار في الوقت الذي يحمل في طياته ابعاداً إنسانية، فإنه يعد من المكتسبات العمالية التي تحققت خلال هذا العهد الزاهر.

ونوه الوزير، بأن حماية العمال وضمان صحتهم وسلامتهم هي من الأولويات التي يحرص الجميع على التقيد والالتزام بها، مجدداً في هذا السياق، التأكيد على أن الوزارة لن تتهاون في تكثيف الزيارات التفتيشية ورصد وضبط المخالفين للقرار، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية العمال وضمان سلامتهم.

وأضاف أن البحرين حريصة كل الحرص على سلامة وصحة جميع العاملين في مواقع العمل، الأمر الذي وضعها في مصاف الدول الرائدة في مجال حماية القوى العاملة وأكسبها احترام المجتمع الدولي، من خلال سن التشريعات اللازمة لتحسين ظروف بيئة العمل لضمان سلامتهم من مخاطر العمل خصوصاً في الظروف المناخية الحارة والرطبة التي تشهدها المملكة وبالذات شهري يوليو وأغسطس، وما تسببه تلك الأجواء من أمراض الصيف، كالإجهاد الحراري وضربات الشمس والانهاك الحراري، التي تشكل خطراً على حياة العمال.

وينص القرار رقم (3) لسنة 2013، على حظر تشغيل العمال الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة، علماً بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.