صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، فأصدر قانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بعد إقراره من مجلسي الشورى و النواب، في ما يلي نصه:

الفصل الأول

أحكام عامة


مادة (1)

لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المجلس: المجلس الأعلى للصحة.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للصحة.

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

اللجنة: اللجنة التي تشكّل بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب: الوسائل الطبية التي تساعد على الحمل بدون اتصال طبيعي.

المؤسسة الصحية: أي مستشفى أو قسم أو مركز مجهز لاستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتشمل عيادات أمراض النساء والولادة التي تقوم بعلاج العقم وتنشيط ورصد الإباضة.

العقم: هو عدم حدوث الحمل وبالتالي عدم قدرة الزوجين على الإنجاب بعد مرور اثني عشر شهرًا من الحياة الزوجية المستمرة في بيت الزوجية وبدون استعمال موانع للحمل أو عند التشخيص المسبق بوجود العقم أو صعوبة الحمل.

انتقاء نوع الجنين: التدخّل لتحديد نوع الجنين باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

الجنين: الحمل من أول أطواره، ويقصد به العلقة فما فوق.

الأمشاج: الخليط بين الحيوان المنوي وبويضة المرأة، وهي ما تسمى "البويضة الملقّحة".

انتقاء النسل: تحديد الصفات الوراثية للجنين بواسطة التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب الخاصة بالفحص الجيني للأجنّة لاختيارها قبل زراعتها في التجويف الرحمي.

الإتلاف: ترك الأمشاج والأجنّة دون عناية حتى تنتهي حياتها.

التلقيح الاصطناعي: هو حقن عينة من الحيوانات المنوية المستخلصة من مني الزوج في رحم الزوجة أثناء عملية التبويض الطبيعي أو الاصطناعي.

الحقن المجهري: هو حقن حيوان منوي واحد داخل البويضة بواسطة إبرة خاصة وبمساعدة جهاز خاص بمجهر عاكس.

طفل الأنبوب: هو تلقيح بويضة الزوجة بالحيوانات المنوية للزوج في المزرعة.

الحمل: حدوث الإخصاب وتعشش الجنين ونموه داخل رحم المرأة.

الاختزال: هو تخفيض انتقائي للأجنة لأسباب طبية للحد من الحمل التوأم المتعدد إلى حمل توأم ثنائي أو أحادي على ألا يتم اختزال الأجنّة جميعها.

مادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على جميع المؤسسات الصحية التي تستخدم أنشطة التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.

وعلى أصحاب المؤسسات القائمة أن يتقدموا بطلبات لتوفيق أوضاع مؤسساتهم وترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

الفصل الثاني

اللجنة الاستشارية

مادة (3)

تشكل لجنة استشارية فنية من المختصين، يصدر بها قرار من رئيس المجلس، بعد موافقة المجلس، وتختص بالنظر فيما يحول إليها من الرئيس التنفيذي من طلبات التراخيص المحالة إليها أو تجديدها وفقًـا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون، أو كافة المسائل المتعلقة بأحكام هذا القانون.

وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس التنفيذي أو رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما اقتضت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعها صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتَصدر توصياتها بأغلبية أعضائها الحاضرين، ويُرجح الجانب الذي منه الرئيس عند تساوي الأصوات.

وللجنة دعوة من تراه مُناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

وتصدِر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض طلب الترخيص، أو في المسائل المحالة من الرئيس، وفى حالة الرفض يتعين أن يكون القرار مُسبباً، وتعد اللجنة تقارير بأعمالها، وما انتهت إليه من توصيات وترفعها إلى الرئيس التنفيذي؛ ليتولى اتخاذ القرار المناسب وفقاً للسلطات والاختصاصات المخوّلة له قانوناً.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

الفصل الثالث

الترخيص

مادة (4)

مع مراعاة سريان كافة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة بشأن إجراءات وشروط التراخيص والالتزامات والواجبات والرقابة والإشراف والتحقيق والمساءلة على المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة الخاضعة لأحكام هذا القانون:

‌أ. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن ينشئ أو يشغل أو يدير مؤسسة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك يصدر من الهيئة وفقـًا للشروط والضوابط الواردة بهذا القانون وبالقوانين ذات الصلة، واللائحة التنفيذية لهذا القانون.

‌ب. يُحظر مُمارسة النشاط إلا بعد توفير الكادر الإداري، والكادر الطبي المُتخصص بحسب الاشتراطات الصادرة عن الهيئة.

الفصل الرابع

التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وضوابط استخدامها

مادة (5)

تستخدم التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بإحدى الطرق التالية، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية:

‌أ. التلقيح الاصطناعي.

‌ب. الحقن المجهري.

‌ج. طفل الأنبوب.

‌د. أية تقنية أخرى معتمدة عالمياً تحدد من قبل الهيئة بناءً على الدراسات المتخصصة ورأي الاستشاريين في هذا المجال، وبعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

مادة (6)

تلتزم المؤسسة الصحية في استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بالواجبات الآتية:

‌أ. التثبت من وجود عقد زواج موثق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وأثناءه حتى زرع الأجنّة وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي، وفي حالة تحقق العلم بوفاة أحد الزوجين أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب أو الحقن المجهري وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتلافها بالطريقة المتعارف عليها علميًا.

‌ب. إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عدة محاولات، والآثار والمخاطر على صحة الأم والجنين.

‌ج. الموافقة الخطية من الزوجين على إجراء إحدى التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

‌د. الموافقة الخطية من الزوجين على زرع الأجنّة الناجمة عن تلقيح الأمشاج وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.

‌هـ. فتح سجلات خاصة يتم التصديق عليها من قبل الهيئة أولاً ومن ثم تدوّن فيها جميع البيانات والإجراءات التي اتخذت وأسبابها ونتائجها، ولا يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب.

‌و. فتح ملف لكل حالة يدوّن فيه نتائج الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية، والوصفات الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة ويتم الاحتفاظ به لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر إجراء طبي.

‌ز. الالتزام بكافة الضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

‌ح. التأكد من إتمام إجراء فحص الكبد الوبائي ونقص المناعة المكتسبة للزوجين قبل مباشرة العلاج، أو أية فحوصات مستجدة تطلبها الهيئة.

مادة (7)

يحظر على المؤسسة الصحية أو الطبيب الاستشاري أو الاختصاصي أو الفني المتخصص في علم الأجنّة القيام بالأعمال الآتية:

أ. إجراء الاستمناء الاصطناعي الداخلي للرحم بالحيوانات المنوية (التلقيح الاصطناعي) إلا في المؤسسات الصحية المرخّصة باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وأن يكون الطبيب المعالج يملك الترخيص للقيام بذلك.

ب. التلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة.

ج. الاستنساخ لأي سبب كان.

د. انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين.

هــ. الحصول على الأجنّة لهدف إجراء الدراسات والبحوث.

و. استعارة أو استئجار الرحم لزراعة الأجنّة الناتجة عن تلقيح خارجي بين نطف الزوج وبويضة الزوجة ثم زرعها في رحم امرأة أخرى، وإن كانت هذه المرأة زوجة ثانية له.

ز. زرع أكثر من جنينين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة، ويجوز زرع ثلاثة أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة، وذلك اعتباراً من يوم الزرع للمحاولة الواحدة.

ح. إجراء عمليات لاختزال عدد الأجنّة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي، وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً، وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً.

ط. استخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنّة.

ي. قيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة.

ك. إجراء التجارب السريرية إلا في الإطار القانوني المُقرر لذلك ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في الهيئة.

ل. استعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر.

م. استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب إذا كانت تشكّل خطرًا أو ضرراً بليغاً على حياة الزوجة أو على صحتها طبقاً للمتعارف عليه طبياً.

الفصل الخامس

حفظ البويضات أو الأجنّة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة

لغرض التخصيب المستقبلي

مادة (8)

يشترط لحفظ البويضات أو الأجنّة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو الزراعة في المستقبل تحقق الشروط الآتية:

أ. موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنّة، وتتلف في حال انتهاء العلاقة الزوجية.

ب. موافقة الزوج كتابةً على حفظ حيواناته المنوية.

موافقة الزوجة كتابةً على حفظ البويضات والأنسجة الخاصة بها.

وتحفظ الموافقة الكتابية المذكورة في البنود (أ، ب، ج) في الملف الطبي للزوج أو الزوجة، حسب الأحوال.

ج‌. إجراء التخزين وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة.

د. أن يكون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تزيد على عشر سنوات وأن يكون تخزين الأجنّة لمدة لا تزيد على خمس سنوات.

ويحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجة طلب إتلاف البويضات التي سبق أن طلبت تخزينها، ولا يجوز إتلاف الأجنّة إلا بعد موافقة الزوجين أو من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهما.

هــ- في جميع الأحوال تتلف البويضات في حال موت الزوجة.

مادة (9)

مع عدم الإخلال بحق المؤسسة الصحية بالقيام بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية والبويضات وفقاً لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، يحظر:

أ. إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين.

ب. إخراج أية أجنّة أو حيوانات منوية أو بويضات من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة.

مادة (10)

في حالة غلق المؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنّة والحيوانات المنوية والبويضات المجمدة إلى مؤسسة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط داخل البحرين، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المؤسسة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين، مع إخطار الهيئة لندب أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام إجراءات النقل.

مادة (11)

يكون للموظفين الذين يخولهم الوزير المعني بشؤون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة.

الفصل السادس

العقوبات

مادة (12)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (4) من هذا القانون.

مادة (13)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.

مادة (14)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف حكم الفقرات (أ، ب، ج، و، ح، ل، م) من المادة (7) من هذا القانون.

مادة (15)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرات (د، هـ، ز، ط، ي، ك) من المادة (7) من هذا القانون.

مادة (16)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (8، 10) من هذا القانون.

مادة (17)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل من خالف أحكام المادة (9) من هذا القانون.

مادة (18)

مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت.

وللمحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بوقف نشاط المنشأة الصحية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود للمحكمة الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيًا.

ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.

الفصل السابع

أحكام ختامية

مادة (19)

يصدر رئيس المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد موافقة المجلس، خلال 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (20)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.