رفضت غرفة البحرين لتسوية المنازعات دعوى أقامتها مجموعة من الأفراد للمطالبة بإلزام مصرف استثماري ضخم بسداد مبلغ 562 ألف 500 دينار ما يعادل مليوناً ونصف المليون دولار أمريكي.

وذكر وكيل المصرف المحامي أسامة أنور أن المدعين رفعوا دعواهم للمطالبة بمخاطبة مصرف البحرين المركزي بصفة مستعجلة لحجز المبلغ المذكور سلفاً لحين الفصل بالدعوى، والحكم للمدعين بالمبلغ المذكور سلفاً، مع الفائدة القانونية تتمثل بـ9% من تاريخ استحقاق المدعين لمبلغ المطالبة الواقع في 16 أبريل 2009 مع الأتعاب، وسقوط المصرف بتعيين محكم.

وقال إن المدعين ذكروا وجود خلاف مالي وقع بين المصرف وبينه على اتفاقية بالمبلغ المطالب فيه، فيما دفع أمام الغرفة بعدم سماع الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم.



وأوضح أن اتفاقية الاكتتاب وهي سند الدعوى تبين بأن طرفي الدعوى اتفقا على إحالة أي نزاع ينشأ عن هذه الاتفاقية إلى التحكيم في البحرين من محكم واحد أو أكثر يتم الاتفاق عليهم فيما بين الأطراف ويكون تعيينهم من قبل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مملكة البحرين، بناء على طلب كل طرف في حالة عدم الموافقة على هذا التعيين.

ولفت إلى أن المدعين أقاموا دعواهم أمام الغرفة بالرغم من الاتفاق على شرط التحكيم، وهو يطالبون بإلزام المصرف بتأدية مبلغ المطالبة دون اللجوء إلى التحكم وهو ما يترتب عليه عدم سماع الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم، ناهيك وأن المدعين سبق وأن رفعوا دعوى ضد المدعى عليه عام 2015، للمطالبة بتعيين المحكمة وتسمية المحكم الفرد في حالة موافقة طرفي التداعي، وفي حالة عدم الموافقة على تعيين محكم فرد تعين الهيئة لجنة التحكيم نيابة عن المدعين والمدعى عليها، وفي حال الرفض طلب التحكيم، وفي حالة رفض طلب التحكيم وتنازله عن تعيين الهيئة لمحكم فرد أو تعين هيئة طلبوا احتياطياً التصدي للموضوع والحكم للمدعين بـ562 ألفاً و500 دينار بحريني والمصاريف، وأصدرت الغرفة حكمها بالرفض.

وأشارت بحكمها بأن الطرفين قد حددا في اتفاقية الاكتتاب الجهة التي تتولى تعيين المحكمين في حالة عدم اتفاق الخصوم على تسميتهم وهي مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وعليه لا يجوز لأحد طرفي الاتفاق منفرداً أن يطلب من الغرفة تعيين المحكم متى تمسك الطرف الآخر بالجهة التي حددها الاتفاق.

وفي ختام مذكرته التمس المحامي أسامة أنور القضاء بعدم قبول الدعوى اعتداداً بشرط التحكيم، وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل بالموضوع، وإلزام رافعيها "المدعين" بمصروفات وأتعاب المحاماة.