زهراء حبيب

قضت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى بسقوط دعوى تزوير بالتقادم إثر تقديم البلاغ بعد مرور خمس سنوات ونصف على الواقعة، وعليه برأ متهمين في الدعوى الأول عن تهمة التزوير والثاني استعمال المحرر المزاور.

وتم إحالة المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهم الأول تهمة أنه في غضون عام 2010 حتى 2013 بدائرة أمن محافظة العاصمة اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير في محرر خاص وهو اتفاقية تسوية ودية مؤرخة في 16يناير2010 بأن اتحدت إرادتهما معاً على وضع إمضاء منسوب زوراً للمجني عليه وساعده في ذلك بأن أمده بالاتفاقية موضوع التهمة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.


ووجهت النيابة العامة للمتهم الثاني تهمة أنه استعمل المحرر المزور بتقديمه أمام المحاكم المدنية مع علمه بتزويره.

وقالت المحامية فاطمة الحواج وكيلة المتهم الثاني، بأن موكلها اعتصم بالإنكار أمام النيابة العامة والمحكمة مؤكداً بأن الشركة العائدة للمجني عليه مدينة بمبلغ لصالح شركة أخرى مقابل شراء حديد، وأن التسوية التي نسب له استعمالها مع علمه بتزويرها موقعة من المفوض بالتوقيع عن الشركة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، بما لا يمكن معه تصور تزوير المحرر لحصول التوقيع عليه من قبل المفوض بالتوقيع عن الشركة وليس من المجني عليه ذاته الذي دفع بتزوير التوقيع وليس تزوير المحرر، والتزوير يعود للممثل القانوني للشركة الخاصة بالمجني عليه حسب سجلات غرفة تجارة وصناعة البحرين التي صدقت على الاتفاقية.

وأكدت بأن أوراق الدعوى خلت من دليل يقيني على ما نسب للمتهم الثاني من جرم، وحيث أن النيابة العامة لم تقدم الدليل الجازم الذي من شأنه أن تقام عليه إدانة المتهم الثاني في مادة جنائية تبنى الأحكام فيها على الجزم واليقين.

ولفتت إلى أن نسب للمتهم الثاني جرم هو استعمال هذا المحرر المزور مع علمه بذلك، وحيث إن المحرر غير مزور لا صلباً ولا توقيعاً، وأن المحرر مصادق على توقيعاته من قبل غرفة تجارة وصناعة البحرين وتم اعتماد هذا المحرر من قبل الغرفة ومهره بخاتمها.

ودفعت الحواج بتقادم الدعوى الجنائية فالثابت بأن المحرر المدعى تزويره واستعماله فيما زور من أجله محرر في 16 يناير 2016 وقدم البلاغ من قبل المجني عليه في 2 يونيو 2015 بعد مرور 5 سنوات و6 اشهر.

فيما جاء في نص المادة "18" من قانون الإجراءات الجنائية أنه: "تنقضي الدعوى الجنائية في الجنايات بمضي عشر سنين وفي الجنح بمضي ثلاث سنين وفي المخالفات بمضي سنة واحدة، وذلك من يوم وقوع الجريمة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك."

وفي هذه الدعوى فأن جريمة التزوير المزعومة مر عليها أكثر من 3 سنوات وعليه سقطت بالتقادم.