ألغت المحكمة الكبرى الإدارية القرار الصادر برفض تجديد ترخيص سفينة "طراد" صيد، لعدم بيان سبب رفض تجديد الرخصة.

وطالب المدعي بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعى عليهم، وما يترتب على ذلك وإلزامهم بتجديد رخصة الصيد للسفينة الخاصه به بمرفأ جنوسان، مشيراً إلى أن الجهة المعنية رفضت تجديده رخصة الطراد دون إبداء أي أسباب قانونية لذلك القرار، وتقدم بالتظلم لكن دون جدوى.

وقال إن المادتين (8) و (11) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2002 في شأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية أنه يتعين على صاحب الترخيص تجديد الترخيص خلال 15 يوماً قبل انتهاء مدة صلاحيته ولا يجوز له ممارسة الصيد أو النشاط المرخص به بعد انتهاء مدة سريان الترخيص.


ولا تصدر التراخيص أو يتم تجديدها إلا بعد أداء الرسوم المقررة، وفي حالة التأخير في تقديم طلب التجديد لمدة تجاوز الشهرين التاليين لانتهاء مدة الترخيص - بغير عذر مقبول - تفرض غرامة مالية على المخالف لا تقل عن نصف قيمة الرسوم المطلوب أداؤها لتجديد الترخيص ولا تزيد على ضعفها.

فإذا زادت مدة التأخير عن الشهرين، جاز للإدارة المختصة رفض تجديد الترخيص وتعتبر الرخصة في هذه الحالة ملغاة ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بإجراءات جديدة.

ولفتت المحكمة، إلى أنه يجب على الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص وطلب تجديده خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص أو رفض تجديده مسبباً.

وتقاعست الجهة الإدارية عن بيان سبب رفضها تجديد رخصة الصيد محل التداعي رغم منحها أكثر من أجل للرد على الدعوى، وعليه يكون القرار المطعون عليه برفض تجديد رخصة الصيد محل التداعي - والحالة هذه - مزعزع السند يشوبه البطلان، وعليه قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه الصادر من المدعى عليهم برفض تجديد رخصة صيد المدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزامهم بتجديد هذه الرخصة، وألزمت المدعى عليهم المصروفات، وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.