زهراء حبيب:

وافقت للجنة الشؤون المالية والاقتصادية على مشروع قانون لتشجيع وحماية المنافسة، وحظر التلاعب بالأسعار والاحتكار.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تجاوز 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قدم إلى هيئة تشجيع وحماية المنافسة بيانات كاذبة أو مضللة وحجب عنها أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات يتعين عليه تزويدها بها أو تمكينها من الاطلاع عليها، أو أعاق وعطل عمل مفتشي الهيئة، أتلف أية مستندات يعلم أن لها علاقة بتحقيق وأفصح عن أية بيانات أو معلومات من المتاح له النفاذ إليها بحكم عمله أو استخدمها لمنفعته أو لمنفعة الغير، وذلك دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام هذا القانون.


كما يعاقب القانون كل من استعمل دون وجه حق شعار الهيئة أو رمزاً مشابهاً لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتضمن القانون إنشاء هيئة عامة تسمى "هيئة تشجيع وحماية المنافسة"، إذ يأتي إصدار مثل هذا القانون لتشجيع وحماية المنافسة، تماشياً مع غالبية الدول العربية التي لديها قوانين خاصة لحماية المنافسة،وحظر التلاعب بالأسعار واحتكار الأسواق وغير ذلك.

وأكد المجلس الأعلى للقضاءعلى أهدافه في تعزيز النشاط الاقتصادي وحرية ممارسته، بهدف دفع عجلة التنمية في البلاد أسوة بباقي الدول العربية.

فيما اعتبره مجلسالتنمية الاقتصادية إضافة هامة لمنظومة التشريعات الاقتصادية بالمملكة، ومساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، واستقطاب استثمارات جديدة وحماية الاستثمارات القائمة، كماسيحقق سمعة اقتصادية طيبة للمملكة، خصوصاً عند تقييمه من قبل المنظمات الدولية، إذ تم التشاور أثناء إعداده مع العديد من المختصين، كوزارة التجارة الأمريكية، والبنك الدولي، وتم الأخذ بملاحظاتهم.

وفي مقابل التشجيع على سن مثل هذا القانون، ارتأت غرفة تجارة وصناعة البحرين ضرورة التريث قبل إصدار مشروع القانون لما فيه من مواد تخصصيه وفنية كثيرة تهم قطاعاً واسعاً وتحتاج لإخضاعها لمزيد من التمحيص.

وترى بانه يعاب عليه منح هيئة تشجيع وحماية المنافسة المزمع إنشاؤها سلطة منح استثناءات.

وكان لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة رأي مغاير، إذ أكدت على أهمية هذا القانون في تعزيز المنافسة الشريفة.

ونفت وجود تضارب بين مهام الهيئة وإدارة حماية المستهلك، حيث إن الإدارة المذكورة معنية بموضوعات معينة نص عليها القانون، في حين أن الهيئة ستشمل موضوعات أعم وأشمل تتعلق بالمنافسة على وجه التحديد.

أما مسألة الوكالات والنشاطات التجارية فالقانون ينظر لها بصورة تنافسية من خلال الترتيبات والاتفاقات الشفهية والمكتوبة ويعالجها من الناحية القانونية.

وفيما يتعلق بقبول الهيئة للهبات والعطايا، فذلك مشروط بعدم تعارضها مع أهداف الهيئة وغاياتها، وإلا فهي مرفوضة قطعاً، إضافة إلى أنها لن تكون مزايا مادية فقط.

إلى ذلك عدلت اللجنة في مواد القانون التي ذكرت الأنشطة الاقتصادية التي يشملها القانون وهي جميع الأعمال التجارية والمهن الحرفية، وكل ما يتعلق بإنتاج وتوزيع السلع أو الخدمات، وإن لم يستهدف من مباشرتها الربح كأنشطة الجمعيات التعاونية والتنظيمات المهنية، بشملها حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنشر.

وكان القانون يوضح بأن المنتجات التي تقع تحت مظلته هي السلع والكهرباء وغير ذلك من أنواع الطاقة، وعدلت اللجنة على هذا النص بأن جعلته السلع والخدمات المحلية والمستوردة دون الكهرباء والطاقة.