حسن الستري

استرد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى د.محمد علي حسن، مشروع قانون رقم بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، والمتضمن معاقبة كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، بغرامة لا تجاوز ألف دينار، وفي حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبالغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وذكرت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد: لدي تعديلات على المشروع لكي يكون النص محكماً، ويمنع الاجتهاد أمام القاضين لذا أطلب من رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة سحبه المشروع لكي يتم مناقشة التعديلات.



واتفقت معها النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان، مفيدة أن النص لم يفرد العقوبة ولم يحدد الحد الأدنى والأعلى للعقوبة، ما يعني أن النص لا يشكل رادعاً ولا تتناسب مع خطورة الفعل.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: كان هناك فراغ تشريعي في القانون، لذلك تم تقديم المشروع من قبل الحكومة، ولكن مجلس النواب اختصر المشروع، ودعا لإرجاع المشروع للجنة والتمسك بالنص كما جاءت به الحكومة.

وقال ممثل وزارة الداخلية: لم تدعنا اللجنة، المشكلة إن مجلس النواب لم يفهم أن النص وقائي، وتعامل معه كنص عقابي، واللجنة وقعت في نفس اللبس.

وكانت اللجنة اتفقت مع مجلس النواب في تمريرها للمشروع، لكنها رأت إضافة عبارة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

ويهدف المشروع إلى درء الخطر عن سلامة الأفراد أو الأماكن من خلال فرض عقوبة جنائية على المستهلك في حالة عدم مطابقة التمديدات الداخلية لشروط السلامة أو إنشاء تمديدات داخلية بدون ترخيص.