حسن الستري

تمسك مجلس الشورى في جلسته الأحد، بقراره السابق برفض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، مخالفاً بذلك مجلس النواب الذي وافق على تمريره مرتين، ما يعني أن المشروع أحيل للمجلس الوطني.

ويتضمن المشروع إسناد مهمة الرقابة على عمليات الشراء ببطاقات الائتمان لمصرف البحرين المركزي، لضمان عدم تحميل البائع المشتري لأي رسوم إضافية نظير استخدامه البطاقة.


ورأت اللجنة المالية في تقريرها حول المشروع، والذي تناوله بالجلسة العضو رضا فرج، أن مشروع القانون محل المناقشة يتعلق بشكل مباشر بقانون حماية المستهلك رقم (35) لسنة 2012 الذي يهدف إلى ضمان حقوق وحماية المستهلك قبل وبعد التعاقد، ولا يدخل ضمن اختصاص قانون مصرف البحرين المركزي، كما أن غايات مشروع القانون بحظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء السلع أو الخدمات باستعمال بطاقات الائتمان متحققة فعلياً من خلال قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (109) لسنة 2015 بشأن حظر فرض مبالغ إضافية على المستهلك عند شراء المنتجات بالبطاقة الائتمانية.

وأكدت اللجنة صعوبة تطبيق ما ينص عليه مشروع القانون بتولي مصرف البحرين المركزي مسؤولية الرقابة على عدم فرض مبالغ إضافية على المستهلك أو أية رسوم أو مبالغ إضافية لإتمام عمليات الشراء عن طريق استخدام بطاقات الائتمان، من قبل الشركات التجارية على المستهلك، حيث لا توجد تفاصيل للمبيعات، وعدم معرفة المؤسسات المالية لأسعار السلع والتي تتفاوت بحسب محلات البيع، بالإضافة إلى إمكانية التحايل على عملية الرقابة هذه من خلال تضمين نسب الزيادة التي قد يضيفها بعض التجار ضمن أسعار السلع، الأمر الذي يكون معه هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.

ونوهت اللجنة إلى أن مشروع القانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، والذي تمت الموافقة عليه من قبل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ينص على أن "يستمر العمل بالقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك، على أن يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام النظام (القانون) المرافق"، وينص أيضاً على "أن يُعمل بالنظام (القانون) الموحد به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار بلائحته التنفيذية، وهو ما يعني استمرار العمل بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، إلى حين العمل بالنظام (القانون) الموحد ولائحته التنفيذية. كذلك ويتولى الوزير المعني بشؤون التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام (القانون) المرافق ولائحته التنفيذية".

وبينت اللجنة أن المادة (12) من النظام (القانون) الموحد قد وضعت حكماً يتناول بشكل قاطع حظر تقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن، حيث تنص على أنه "مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، يحظر على المزود إخفاء أي سلعة أو الامتناع عن بيعها أو تقديم الخدمة، بقصد التحكم في السعر، أو أن يفرض شراء كميات معينة من السلعة أو شروطاً معينة للانتفاع بالخدمة أو شراء سلعة أو خدمة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه، وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية"، وقد رتب النظام (القانون) الموحد عقوبة على مخالفة هذا النص وذلك في المادة (19) منه.