ياسمين العقيدات

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون مصوغ بناءً على مقترحات مجلس الشورى بتعديل مادة (424) من قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، عملاً بأحكام المادتين (81) (92/أ) من الدستور، أن يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات (كما يحكم برد المال المختلس).

وبعد دراسة الحكومة مشروع القانون للنص القائم على مادة رقم 424 ووقفت على الأهداف المرجو تحقيقها منه والتي تهدف إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث إن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس لذا وجب النص على هذا الحكم في قانون العقوبات لسد الفراغ التشريعي و ليتوافق التعديل التشريعي مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010، لتصبح "أنه يعاقب المختلس بالحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات لكل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عملة أو منصبه "كما يحكم برد المال المختلس"ـ إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة و سُلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه الصفة عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً .


واطلعت الهيئة على الاقتراح بقانون المشار إليه بعد دراسته و صياغته دون تغيير في مضمومنه ووضعته في صيغة مشروع قانون في ضوء الأحكام التي تضمنها الاقتراح التزاماً بأحكام فقرة (أ) من المادة (92) من الدستور و البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني، ويتألف الاقتراح بإضافة حكم ينص على رد مال المختلس في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي.

ويهدف الاقتراح بقانون إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس لذا وجب النص على هذا الحكم لسد هذا الفراغ التشريعي.

ويتعين على النصوص العقابية أن تضبطها مقاييس صارمة ومعايير حادة وطبيعة هذه النصوص في اتصالها المباشر بالحرية الشخصية مما يفرض على على المشرع الجنائي أن ينتهج الوسائل القانونية السليمة، سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية لضمان ألا تكون العقوبة أداة عاصفة بالحرية، ولكي تكون العقوبة التي يفرضها في شأن الجريمة تبلور مفهوماً للعدالة يتحدد على ضوء الأغراض الاجتماعية التي يستهدفها فلا يندرج تحتها مجرد رغبة الجماعة في ملاحقة المتهم.