حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.

وطبقاً للمقترح فإنه يستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي نصاً أخر مفاده "مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي، يجوز لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث، وذلك في المناطق السياحية والاستثمارية، ووفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء".



وكانت المادة الاصلية لا تتضمن تقييد تملك غير البحرينيين في المناطق الاستثمارية والسياحية.

ويهدف المقترح لإعادة تنظيم تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والمساهمة في حل الأزمة الإسكانية من خلال الحد من الارتفاع في سوق العقارات، وحصر تملك الأجانب للعقارات في المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة فقط.

ويتألف الاقتراح بقانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تنص المادة الأولى على استبدال نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي بنص جديد، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.