حوراء يونس

صدر عن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، قرار تعديل النظام الأساسي لمؤسسة تمويل الطالب البحريني الخيرية.

وجاء في القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية "بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (13) لسنة 2006 بشأن الترخيص بتسجيل مؤسسة تمويل الطالب البحريني الخيرية، وعلى النظام الأساسي لمؤسسة تمويل الطالب البحريني الخيرية وعقد تأسيسها، وعلى قرار مجلس أمناء المؤسسة الصادر بتاريخ 12 نوفمبر 2016"، يُعدّل نص المادة رقم (10) من النظام الأساسي للمؤسسة ليصبح "يتكون مجلس الأمناء من خمسة أعضاء يتم تعيينهم من قِبل الأعضاء المؤسسين أو من خارجهم، وتحدّد المناصب الإدارية في المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى بالاقتراع السري المباشر".



كما يُعدّل نص المادة رقم (16) من النظام الأساسي للمؤسسة ليصبح "يجتمع مجلس الأمناء مرة كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه. ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الأمناء ويعرضه على رئيس مجلس الأمناء ليقرّر ما يشاء بشأنه، ثم يقوم أمين السر بإخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجّح الجانب الذي فيه الرئيس".

ويُعدّل نص المادة رقم (27) من النظام الأساسي للمؤسسة ليصبح "بعد إتمام عملية التصفية يقوم المصفي بتحويل الأموال الباقية إلى مؤسسة مبرّة عبدالرحيم الكوهجي الخيرية بمملكة البحرين، والتي يحددها قرار الحل.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدّد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال المؤسسة إليها".

وفي المادة (2)، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.